رفض دعوى تطالب بعدم دستورية مادة البلطجة والترويع بـ"قانون العقوبات"

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

 

وتنص المادة: العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

وكان مقيم الدعوى ألفى القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، فى القضية رقم 5228 جنايات المعادى لسنة 2014 ، المقيدة برقم 570 كلى المعادى لسنة 2014 ، ورقم 94 حصر تحقيق جنوب القاهرة لسنة 2014 ، بأنهم أحرزوا وآخرون فى 25 يناير من العام الماضى  مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واشتركوا وآخرين مجهولون فى تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.

 

وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة فى التشريع الجنائى، التى توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائى أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص فى استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادى إذا كان ﻻ يستطيع تحديد السلوك المجرم.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

اتحاد الأثقال يمنح الهيئات مهلة حتى 30 سبتمبر لسداد المديونيات

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟


ماريسكا يهنئ لاعبي تشيلسي بالتأهل لنصف النهائي ويوجه رسالة إلى مادويكي

حبس المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى المنيب بالجيزة 4 أيام

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله


هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

وزير الخارجية الصيني: الحرب ليست السبيل لمعالجة الملف النووي الإيراني

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى