ننشر العقوبات الجديدة بقانون زراعة الأعضاء المطروح للتصويت بالبرلمان غدا

الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتب – نورا فخرى

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه، ومن المزمع أن يأخذ الرأى النهائى عليه خلال الجلسة العامة للمجلس غدا الاثنين.

وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة 18 على أن "يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى، تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة 19 على عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة 20 النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يُعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

وبحسب المادة 23 من مشروع القانون، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون، وتنص المادة 24 على أن "للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: 1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، 2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، 3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين

منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت

بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة


الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

237 مليون دولار إيرادات عالمية لفيلم براد بيت الجديد F1: The Movie

انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية


أحمد أبو مسلم: اللاعب المصرى طماع.. ومصطفى محمد قريب من الأهلى بنسبة 80%

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد عليه فلوس "سُلف" لإنبي لابد من تسويتها

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم ياسين مرعى من فاركو 5 مواسم

أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا

مسؤولون أمريكيون: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء حرب غزة

المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال

البيت الأبيض: إرسال كل الموارد المتاحة إلى "تكساس" عقب الفيضانات المدمرة

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى