مشروع قانون جديد أمام البرلمان للصلح فى جرائم القتل عدا "أعمال الإرهاب"

النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
كتبت نورا فخرى

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، قدمه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين.

يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة على أن: "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب أو مساعدة شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى. (الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى) وللمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات فى حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى، ويسرى هذا النص على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات".

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات. ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها. ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

الاحتلال يطلق النار على وفد دبلوماسى من السفراء بمخيم جنين بالضفة الغربية

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها

نص تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب


محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل

تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى لـ18 يونيو

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله


بعد سرقة منزل نوال الدجوى.. أدلة بمسرح الجريمة تساهم فى تحديد الجناة

المنيري يكشف سبب غياب إيجولا عن رحلة بيراميدز لمواجهة صن داونز

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل

أحمد السقا ومها الصغير من شائعات الانفصال إلى الطلاق الرسمي

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

بعد سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى.. نصائح لحماية منزلك من السرقة

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ترامب: تكلفة مشروع "القبة الذهبية" 175 مليار دولار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى