مشروع قانون جديد أمام البرلمان للصلح فى جرائم القتل عدا "أعمال الإرهاب"

النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
كتبت نورا فخرى

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، قدمه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين.

يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة على أن: "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب أو مساعدة شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى. (الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى) وللمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات فى حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى، ويسرى هذا النص على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات".

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات. ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها. ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبناء القليوبية يتألقون فى مسابقة "دولة التلاوة".. المتسابق محمد أنور غنام يبهر لجنة التحكيم بمسجد عمرو بن العاص بصوت شجي وعذب.. والشيخ أحمد عبد الواحد والطالب أحمد محمد ويوسف السيد مجاهد يبدعون بالتجويد

شباك التذاكر.. فيلم Superman يحقق 604 ملايين دولار عالميا منذ يوليو الماضى

موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الجولة الرابعة بالدوري

استراتيجية الرى 2.0.. صيانة وتطوير أنظمة المراقبة والتشغيل بالسد العالي.. وربط المنظومة بشبكة ري ذكية تغطي جميع أنحاء الوادي والدلتا.. وتحديث بوابات السد بأنظمة تحكم آلية لضمان فتحها وغلقها بدقة

المتهم بانهاء حياة ابنه بالجيزة: تعدى على والدته بسبب شراء المخدرات


ترامب يندد باستهداف إسرائيل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة

"سنلتقى فى مرحلة ما".. ترامب يشيد بعلاقته الجيدة للغاية مع كيم جونغ أون

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب

لاعبون يبحثون عن وجهات جديدة في الأيام الأخيرة من الميركاتو


للأزواج.. كيف تتصدى لمحاولات التزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية؟

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 فى مصر

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الاثنين 25/ 8/ 2025

إنهاء 70% من مشروعات حياة كريمة فى أسوان.. المحافظ: نجاح المبادرة مرهون بالتلاحم والتكاتف.. المشاركة المجتمعية كلمة السر فى إنهاء المشروعات.. وأهالى قرية إقليت يطالبون برصف الطريق الرئيسى.. صور

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2025.. إعلانها عقب انتهاء التصحيح والرصد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائباً لرئيس البورصة المصرية

استشهاد الصحفي الفلسطيني حسن دوحان في قصف إسرائيلي على غزة

وزارة الداخلية تضرب أوكار الجريمة بقوة.. ضبط مئات المتهمين وكميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.. الشرطة تطيح بـ 440 متهماً وتنفذ أكثر من 84 ألف حكم قضائى.. ضبط مواد مخدرة مستحدثة وتتحفظ على فرجينيا

حبس نور تفاحة عامين لاتهامها بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ لتحقيق التكامل مع البنية التحتية.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى