عقب حديث الرئيس عن عودة الجماهير.. 12 مادة بقانون الرياضة عن شغب الملاعب

السيسى فى جلسة اسال الرئيس
السيسى فى جلسة اسال الرئيس
كتب محمد عبد العظيم

خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة "اسال الرئيس" بمؤتمر الشباب، تحدث الرئيس عن عودة الجماهير للمدرجات، ومعوقات اتخاذ القرار، وفيما يلى يرصد "برلمانى"، أبرز 12 مادة فى قانون الرياضة الجديد عن شغب الجماهير.

المادة 84

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

مادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المادة 93

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:

مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك

صفى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.

حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.

امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.

المادة 94

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيات لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 96

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33. 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبناء القليوبية يتألقون فى مسابقة "دولة التلاوة".. المتسابق محمد أنور غنام يبهر لجنة التحكيم بمسجد عمرو بن العاص بصوت شجي وعذب.. والشيخ أحمد عبد الواحد والطالب أحمد محمد ويوسف السيد مجاهد يبدعون بالتجويد

المتهم بانهاء حياة ابنه بالجيزة: تعدى على والدته بسبب شراء المخدرات

البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري

تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب

للأزواج.. كيف تتصدى لمحاولات التزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية؟


علاء عبد العال: الأهلي يحتاج مدربًا أكبر من ريبيرو قادر على إدارة النجوم

بشاير تمور الوادى الجديد ترسم البسمة على وجوه المزارعين.. الكيلو يصل لـ 52 جنيها.. المحافظ يوجه بوضع خطة لتنظيم آليات جمع التمور.. وتوقعات بارتفاع كميات التصدير بعد إضافة مساحات جديدة من المزارع المنتجة.. صور

مئات النجوم الإيطاليين يضغطون على مهرجان فينيسيا السينمائى بسبب أحداث غزة

إنهاء 70% من مشروعات حياة كريمة فى أسوان.. المحافظ: نجاح المبادرة مرهون بالتلاحم والتكاتف.. المشاركة المجتمعية كلمة السر فى إنهاء المشروعات.. وأهالى قرية إقليت يطالبون برصف الطريق الرئيسى.. صور

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2025.. إعلانها عقب انتهاء التصحيح والرصد


النيابة تامر بسرعة التحريات حول قتل سمكرى عامل لخلاف على 600 جنيه فى أوسيم

الأهلي يواصل فقد النقاط ويتعادل مع المحلة سلبياً في الدوري.. القائم والعارضة عاندا الأحمر في 90 دقيقة.. تغييرات ريبيرو لم تصنع فارقا.. شباك نظيفة في وجود الشناوي.. أخطاء المدرب تضيع فوزا ثمينا على زعيم الفلاحين

رئيس شركة المحلة للغزل لـ"اليوم السابع": المصانع الجديدة تعيد نهضة شركات الغزل والنسيج المصرية.. أحمد بدر: 1.6مليار جنيه إيرادات في عام واحد وصادرات بـ20 مليون دولار لـ12دولة.. واهتمام حكومي على أعلى مستوى

الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المحلة سلبيًا.. صور

ليفربول يتحدى نيوكاسل يونايتد فى قمة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الليلة.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح ضد "الماكبايس".. سجل حافل يدعم الفرعون المصري أمام بطل كأس الرابطة.. واستقبال عدائي ينتظر الريدز

أخبار مصر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

محمد صلاح يدخل نادى العظماء بجائزة لاعب العام فى 3 عقود بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح بين الأعلى أجرًا فى أوروبا ضمن التشكيل الذهبي 2025

نيوكاسل ضد ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح فى الجولة الثانية بالبريميرليج؟

تصاعد تجارة الرفات البشرية يثير جدلا فى بريطانيا.. بيع جمجمة بـ995 جنيها إسترلينيا.. خبراء يطالبون بحماية كرامة الموتى ومنع استغلالهم فى الأسواق.. يؤكدون: الفراغ القانونى يهدد بعصر جديد من "خطف الجثث"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى