"قوى البرلمان" ترفض تدخل الحكومة فى حل المنظمة النقابية العمالية بالقانون الجديد

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على المادة 8 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والمتعلقة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية، وحذفت كلمة "الوزير المختص" من المختصين بمطالبة المحكمة بالحل.

 

وأصبح نص المادة بعد حذف "الوزير المختص كالتالى: "لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية – وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .

 

وحال الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها .

 

ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم .

 

ووافقت اللجنة أيضا، على مادة (9)، التى تنص على أنه فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها،وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها .

 

فإذا خلت لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها، وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى – أن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها التصرف فى هذه الأموال، والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التى انقضت شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

وفى حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال .

 

ويستثنى مما تقدم حالة دمج المنشأة التى بها مقرالمنظمة النقابية العمالية فى منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية فى المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها .

 

وكذلك وافقت اللجنة على مادة (10)، التى تمنح المنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ونصت على أنه يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر لقناة القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى


أشعة جديدة تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلي بسبب شد منشأ العضلة الأمامية

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

بأكثر من 2700 لتر معقمات.. جهود مكثفة لتنظيف المسجد النبوى

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


موجة برد قياسية تجتاح الأرجنتين وتشيلى وأوروجواى وتودى بحياة 15 شخصا

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى