المحكمة الدستورية: المصلحة الشخصية المباشرة شرط لإقامة الدعوى الدستورية

المحكمة الدستورية ـ صورة أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ صورة أرشيفية
أ ش أ

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندا تنفيذيا.

وقالت المحكمة – فى أسباب حكمها – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص- بتطبيقه على المدعى- قد ألحق به ضررا مباشرا.

وأوضحت المحكمة أن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية- المقدم صورتيهما الضوئية من الشركة المدعية والتى لم يجحدها أى من المدعى عليهم- قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التى رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، والذى ترغب الشركة المدعية فى إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك.

وأكدت المحكمة أن الشركة المدعية تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

رئيس وزراء كندا يؤكد لنتنياهو على ضرورة حل الدولتين

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026


الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025


تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب فى دورة ودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

بتول عرفة: كارول سماحة نموذج استثنائى للاحتراف وتحمل المسئولية على المسرح

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى