تعرف على عقوبات مخالفى قانون تنظيم سوق الغاز.. أبرزها الغرامة والمصادرة

وزارة البترول - أرشيفية
وزارة البترول - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر

وضع قانون تنظيم سوق الغاز عدد من العقوبات فى حال ارتكاب أى من اطراف سوق الغاز مخالفة حيث نص القانون 6 عقوبات منها 6 غرامات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة.

وجاء فى نص القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر :

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.

2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

3- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.

4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.

5 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافاً اليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .

6 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون.

 تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم 2 من المادة 50 من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيلم ريستارت يحتل المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار

إعلام عبرى: على الجيش الإسرائيلى الاستعداد لأكمنة محكمة حال اجتياح غزة

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في خان يونس


إليسا تحيى حفلا غنائيا في دبي نوفمبر المقبل

مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلى: "شرف ما بعده شرف"

القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب حادث توك توك فى مدينة 6 أكتوبر.. صور

كواليس استبعاد 7 لاعبين من الزمالك أمام المقاولون.. بانزا والجزيري الأبرز

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة


ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه

مصر تعزى باكستان في ضحايا الفيضانات التى اجتاحت البلاد

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور

مواد المرحلة التمهيدية "أولى ثانوى" بالبكالوريا للعام الدراسى 2026

الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى