رئيس الوزراء يصدر قرارا بضوابط تأسيس "الغرف التجارية" أو اتحادها للشركات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

 

 وتتضمن تلك الضوابط: "للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها فى عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة، إلى جانب إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التى يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".

 

كما نصت المادة الثانية من القرار على: "ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو اتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة فى أى منها عدد من الاشتراطات والإجراءات فى مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، وإلا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، وألا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام فى تلك الشركات نسبة 30% من الإحتياطى العام للغرفة أو الإتحاد، وأن يرفق بطلب التاسيس مشروع النظام الأساسى للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والإتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التى تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ راى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة(11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس فى ضوء الدراسة الفنية والمالية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى