الصحة :جراحات زراعة الأعضاء تجرى وفقا لقواعد محددة بالمستشفيات

أحمد عماد وزير الصحة
أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تناوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص فيلم ألمانى تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر عار تماما عن الصحة.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الفيلم تم تسجيلة خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيع أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية فى مصر، فى إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد .
 
وتابعت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث  يقوم المتبرع بتسجيل عقد فى الشهر العقارى بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة فى مكان مرخص.
 
وقالت الوزارة إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها  بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص ، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان ، وبعد موافقة  مجلس الوزراء ، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التى يتم إصدارها.
 
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هى الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة ، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
 
وتابعت الوزاة "فى حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية  للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أى شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع.
 
وأضافت الوزارة أنه فى حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين فى إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأى جنسية أخرى.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم  تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم  142 لسنة 2017.
 
حيث نصت المادة " 17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
 
والمادة"18" نصت على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
والمادة " 19 " نصت على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
 
والمادة " 20 " نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل او زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال او الفائدة المادية.
 
والمادة " 23 " من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
مادة "24 " يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها اجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قياسات بدنية وطبية واختبار وزن فى الأهلي بعد انتهاء الراحة

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

4 سبتمبر الإعلان عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ


القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد

تعرف على مدة تعاقد فيربرا مع الزمالك والجهاز المعاون


إغلاق برج إيفل ومحطة نووية و مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

مباراة الهلال القادمة.. مواجهة أمام فلومينينسى بربع نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى