قانون يعاقب بالمؤبد والإعدام مستخدمى الطائرات اللاسلكية فى أعمال إرهابية

اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ويبدأ مجلس النواب في مناقشته خلال الجلسات العامة بداية دور الانعقاد الثالث. 

ويتضمن مشروع القانون 6 مواد رئيسية، عرف فى مادته الأولى، الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد. 

وحدد مشروع القانون فى مادته الثانيه، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981. 

 

ووضع في مادته الثالثه، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود. 

 

وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة. 

 

ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 

 

وبموجب المادة 5 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية. 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسام صالح وتامر مرسى يحتفلان بعرض فيلم المشروع X

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X

كريم عبد العزيز يحتفل بعرض فيلمه المشروع X ووالده المخرج محمد عبد العزيز يدعمه

أرسنال يؤمن وصافة الدوري الإنجليزي بهدف ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت


هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

‎الإسماعيلي مطالباً بإلغاء الهبوط: عشنا موسما استثنائيا بعد وفاة مدربنا


أزمة التجديد وراء غياب عبد الله السعيد عن معسكر الإسماعيلية

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى" لـ 20 مايو

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى