قانون يعاقب بالمؤبد والإعدام مستخدمى الطائرات اللاسلكية فى أعمال إرهابية

اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ويبدأ مجلس النواب في مناقشته خلال الجلسات العامة بداية دور الانعقاد الثالث. 

ويتضمن مشروع القانون 6 مواد رئيسية، عرف فى مادته الأولى، الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد. 

وحدد مشروع القانون فى مادته الثانيه، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981. 

 

ووضع في مادته الثالثه، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود. 

 

وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة. 

 

ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 

 

وبموجب المادة 5 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية. 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيد ميلاد حسين الجسمى.. قصة حب متبادلة بينه وبين المصريين

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ22 تدخل للفلسطينيين

أهداف الأحد.. ريال مدريد يكتسح أوفييدو.. وسقوط مانشستر وانتصار يوفنتوس

زملاء وطلاب عمرو سامي ينعون المخرج المسرحي بكلمات مؤثرة

تفاصيل جلسة فيريرا لاحتواء غضب سيف الجزيرى فى الزمالك


نيوكاسل يونايتد يواجه ليفربول في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

المقاولون ضيف على بتروجت في مواجهة متكافئة بالدوري اليوم

من كهربا إلى كوكا وإبراهيم عادل.. دوريات الخليج تستقطب المواهب المصرية

مميزات شهادة البكالوريا.. تعرف عليها فى 6 معلومات

الصحة الأمريكية تسجل إصابة بـ" بدودة العالم الجديد"


4 مواجهات قوية اليوم فى الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل

موعد مباراة الأهلى مع غزل المحلة اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل

نجم يظهر فى السماء يعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25- 8- 2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

رئيس أركان الاحتلال لـ"نتنياهو": على الطاولة صفقة لتحرير الرهائن يجب اغتنامها

وليد خليل: فيفا حكم لغزل المحلة بـ96 ألف دولار حق رعاية إمام عاشور

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 فى مصر

الجالية المصرية في النمسا ترفض محاولات الضغوط الخارجية على مصر.. صور

كهربا يودع جماهير الاتحاد الليبي بعد الانتقال للقادسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى