قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الأضحى و6 أكتوبر.. تحديث

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى - محمد عطية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 427 لسنة 2017، في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر لعام 2017.
 

تحديث.. 

 
وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:
 
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
 
 
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
 
 
وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2017 بالنسبة إلى الفئات التالية:-
 
 
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2017 "خمس عشرة سنة ميلادية".
 
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2017 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
 
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
 
وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-
 
أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
 
ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
 
وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية.
 
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.
 
وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025.. طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات

الزمالك يختار ملعب استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بديل للمباريات

سامح عبد العزيز يلحق بصديقه فى ذكرى وفاته.. صداقة وذكريات

تدهور الأوضاع الإنسانية في الفاشر.. 38% من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.. انهيار خدمات المياه والصرف الصحي.. مخاوف من تفشى الأوبئة والأمراض.. والهجرة الدولية: نزوح أكثر من مليون شخص من المدينة هربا من القصف

لماذا رفض عمر الشريف الجلوس فى فندق أثناء تصوير "الأراجوز"؟


رئيس مجلس الدولة الصينى: الرئيس السيسي صديق عزيز لبكين ويحظى دائماً بترحيب بالغ

منتخب مصر يتراجع مركزين فى تصنيف فيفا.. والأرجنتين بالصدارة

أحمد السقا ناعيا سامح عبد العزيز: اللهم ارحمه واغفر له

تحركات حزبية مكثفة مع غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. تنسيقات واستعدادات ميدانية ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط الدعائية.. الجبهة الوطنية: اختيار المرشحين وفق معايير النزاهة والكفاءة والعمل لصالح المواطن

تشييع جثمان سامح عبد العزيز بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ودفنه بالسويس


الأدلة الجنائية ترفع الآثار والأدلة من سنترال رمسيس لبيان سبب الحريق

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والرياضيات والإحصاء

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين وهذه شروط وموعد امتحان القبول

8 أغسطس موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025 – 2026

جيوكيريس الخطر الأكبر على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. الأرقام توضح

جلسة خاصة بين ريبيرو ومعاونيه في الأهلي قبل بدء الإستعداد للموسم الجديد

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا في تصنيف أندية العالم.. ومركز مفاجئ للزمالك

غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد × 15 معلومة

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى