قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الأضحى و6 أكتوبر.. تحديث

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى - محمد عطية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 427 لسنة 2017، في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر لعام 2017.
 

تحديث.. 

 
وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:
 
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
 
 
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
 
 
وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2017 بالنسبة إلى الفئات التالية:-
 
 
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2017 "خمس عشرة سنة ميلادية".
 
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2017 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
 
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
 
وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-
 
أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
 
ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
 
وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية.
 
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
 
وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.
 
وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة فى واقعة غرق 7 طلاب وإصابة 28 آخرين بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف عن إصدارات الدورة 32

أخطر 5 اعترافات لقاتلة أسرة دير مواس: "مشيت فى جنازتهم علشان أبعد الشبهة"

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بتعيينات في المحاكم الابتدائية.. بالأسماء

اعترافات صادمة لقاتلة أسرة دلجا بدير مواس: وضعت لهم السم والسبب ضرتي


ريبيرو يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة بالدوري

ستراسبورغ ضد نانت.. مصطفى محمد يقود هجوم الكنارى في الدورى الفرنسي

زوجة الأب سممت الجميع.. الداخلية تكشف سبب وفاة أسرة دلجا بديرمواس

دموع الفرح تملأ الحرم فى عمرة المولد النبوى.. صور ودعوات وهدايا.. المصريون يوثقون عمرة المولد.. المعتمرون يزورون حراء وغار ثور ومنازل الصحابة.. ويتفقدون مشاعر عرفات ومنى والمزدلفة للذكرى

مدبولى يتابع مستجدات موقف تنفيذ "الدلتا الجديدة" ورفع كفاءة استخدام موارد المياه


يوفنتوس يُعلن قائمة مباراة بارما في افتتاح الدوري الإيطالي

تعرف على بديل إمام عاشور فى منتخب مصر أمام أثيوبيا وبوركينا فاسو

قصف إسرائيلى يستهدف منطقة المجمع الرئاسى فى العاصمة اليمنية صنعاء

الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة ثالث جنوب قطاع غزة

والد طالبة تعديل الرغبات يتنازل عن المحضر ضد المتسببة.. ويؤكد: كان يهمنى مستقبل بنتى

ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق "أبو تلات" لـ7 أشخاص.. قوات الإنقاذ النهري تعثر على جثة شاب طافية على سطح الماء.. إنهاء إجراءات تسليم جثامين الضحايا لذويهم.. والمحافظ: تحسن الحالات المصابة بمستشفى العامرية.. فيديو

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

تزايد عدم الرضا عن ترامب فى الولاية الثانية.. استطلاع: 56% يعترضون على أدائه

العثور على جثة طافية جديدة ليرتفع عدد ضحايا غرق شاطئ أبو تلات لـ7 وفيات

السقا وأحمد نادر جلال يجتمعان مجددا فى فيلم هيروشما بعد نجاح أحمد وأحمد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى