عقوبات الأحراز بقضايا الإرهاب.. الإعدام والسجن عقوبة حيازة المفرقعات بغرض القتل.. والسجن المؤبد والمشدد لحيازة الأسلحة النارية.. ورئيس جنايات القاهرة الأسبق: الأحراز جزء من القضية ودليل الاتهام فى الدعوى

أحراز قضايا إرهاب - أرشيفية
أحراز قضايا إرهاب - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

تختلف الأحراز فى قضايا الإرهاب عن القضايا الجنائية العادية، وتعد الأحراز جزءا لا يتجزأ من القضية، فهى دليل من أدلة الاتهام ضد المتهمين فى دعاوى الجنايات والجنح، وتتنوع عقوبتها ما بين السجن 3 سنوات وحتى عقوبة الإعدام، فجريمة حيازة مفرقعات بغرض القتل تصل عقوبتها للإعدام.

 

حيازة القنابل والعبوات الناسفة

حيازة المفرقعات واستخدامها بغرض القتل جريمة تواجه للعديد من المتهمين فى قضايا الإرهاب، فهى من الجريمة الأساسية للمتهمين فى قضية "محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى" عقب زرع 3 عبوات ناسفة أمام منزله، والمتهمين بتفجير محيط جامعة القاهرة والتى أسفرت عن استشهاد العميد "المرجاوى"، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

وفيما نصت المادة 102 "ب" من ذات القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

 

حيازة الأسلحة النارية والذخيرة

لا تخلو قضايا الإرهاب من تهمة حيازة أسلحة نارية، فنر الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة التى تحرزها النيابة العامة وتقدمها فى قائمة أدلة الثبوت، وتصل عقوبة الأسلحة غير المششخنة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" بقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى السجن والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 كالمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة إلى عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز الـ 15 ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحراز الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

حيازة المنشورات التحريضية

" لافتات عدائية.. ومنشورات تحريضية.. وكتب تروج للفكر الجهادى"، تزج بها قضايا الإرهاب، وتستخدمها الجماعات الإرهابية للترويج لأفكارها الذائقة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورئيسها كنوع من استقطاب الشباب وأصحاب الفكر المتطرف لصفوفها، وقد تصل عقوبة حيازة المنشورات التحريضية إلى مدة أقصاها 5 سنوات طبقا للمادة 98 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الأسلحة البيضاء

يقول عماد مبارك المحامى بالنقض أن الأسلحة البيضاء من الأحراز الشائعة بقضايا الإرهاب، وتصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر بمجرد حيازتها طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة. وأضاف مبارك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استخدام الأسلحة البيضات فى ترويع وتخويف المواطنين فى قضايا الإرهاب قد تصل عقوبته إلى السجن المشدد.

 

الملابس العسكرية

وعن أحراز الملابس العسكرية أكد عماد مبارك دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان"، أن ضبط الملابس العسكرية بحوزة أى شخص تعرضه لعقوبة انتحال الصفة والمعاقب عليها بالقانون. وأضاف مبارك أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، مضيفا إلى أن ارتداء الملابس العسكرية بقضايا الإرهابقد تصل عقوبتها للإعدام.

 

ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الأحراز جزء من القضية وهو دليل الاتهام ضد المتهمين، فالحرز هو دليل الإثبات الأول ضد المتهم. وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إحراز السلاح واستخدامه فى جريمة يشكل جريمة ولكن استخدامه فى الغرض المخصص له لا يعد جريمة، فحيازة سكين المطبخ فى البيت لا تعد جريمة واستخدامها فى ترويع المواطنين أو السرقة بالإكراه أو القتل يشكل جريمة.

 

وأشار إلى أن الأحراز مهمة فى ثبوت الاتهام ولا يمكن الاستغناء عنها، وهى جزء من الاتهام، ولا ترتبط الجرائم الإرهابية بنوع معين من الأسلحة فقد، فقد يستخدم سلاح محلى الصنع فى تنفيذ جريمة إرهابية. ونوه "السيد" إلى أنه فى حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة اعتبرت جميعها جريمة واحدة وعوقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

مادورو يثير الجدل بإعلان بدء عام 2026 في فنزويلا ويطلق معركة إعلامية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة


زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

تقارير إخبارية تكشف اسم الشخص منتزع السلاح من منفذ هجوم سيدنى.. من هو؟

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام


تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 14 ديسمبر 1969 .. «دان أفيدان» أول ضابط إسرائيلى أسير لدى الجيش الثانى فى عملية أصابت العدو بذهول وأبطالها يحصلون على ميداليات العبور ومكافآت مالية

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى