عقوبات الأحراز بقضايا الإرهاب.. الإعدام والسجن عقوبة حيازة المفرقعات بغرض القتل.. والسجن المؤبد والمشدد لحيازة الأسلحة النارية.. ورئيس جنايات القاهرة الأسبق: الأحراز جزء من القضية ودليل الاتهام فى الدعوى

أحراز قضايا إرهاب - أرشيفية
أحراز قضايا إرهاب - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

تختلف الأحراز فى قضايا الإرهاب عن القضايا الجنائية العادية، وتعد الأحراز جزءا لا يتجزأ من القضية، فهى دليل من أدلة الاتهام ضد المتهمين فى دعاوى الجنايات والجنح، وتتنوع عقوبتها ما بين السجن 3 سنوات وحتى عقوبة الإعدام، فجريمة حيازة مفرقعات بغرض القتل تصل عقوبتها للإعدام.

 

حيازة القنابل والعبوات الناسفة

حيازة المفرقعات واستخدامها بغرض القتل جريمة تواجه للعديد من المتهمين فى قضايا الإرهاب، فهى من الجريمة الأساسية للمتهمين فى قضية "محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى" عقب زرع 3 عبوات ناسفة أمام منزله، والمتهمين بتفجير محيط جامعة القاهرة والتى أسفرت عن استشهاد العميد "المرجاوى"، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

وفيما نصت المادة 102 "ب" من ذات القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

 

حيازة الأسلحة النارية والذخيرة

لا تخلو قضايا الإرهاب من تهمة حيازة أسلحة نارية، فنر الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة التى تحرزها النيابة العامة وتقدمها فى قائمة أدلة الثبوت، وتصل عقوبة الأسلحة غير المششخنة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" بقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى السجن والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 كالمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة إلى عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز الـ 15 ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحراز الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

حيازة المنشورات التحريضية

" لافتات عدائية.. ومنشورات تحريضية.. وكتب تروج للفكر الجهادى"، تزج بها قضايا الإرهاب، وتستخدمها الجماعات الإرهابية للترويج لأفكارها الذائقة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورئيسها كنوع من استقطاب الشباب وأصحاب الفكر المتطرف لصفوفها، وقد تصل عقوبة حيازة المنشورات التحريضية إلى مدة أقصاها 5 سنوات طبقا للمادة 98 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الأسلحة البيضاء

يقول عماد مبارك المحامى بالنقض أن الأسلحة البيضاء من الأحراز الشائعة بقضايا الإرهاب، وتصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر بمجرد حيازتها طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة. وأضاف مبارك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استخدام الأسلحة البيضات فى ترويع وتخويف المواطنين فى قضايا الإرهاب قد تصل عقوبته إلى السجن المشدد.

 

الملابس العسكرية

وعن أحراز الملابس العسكرية أكد عماد مبارك دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان"، أن ضبط الملابس العسكرية بحوزة أى شخص تعرضه لعقوبة انتحال الصفة والمعاقب عليها بالقانون. وأضاف مبارك أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، مضيفا إلى أن ارتداء الملابس العسكرية بقضايا الإرهابقد تصل عقوبتها للإعدام.

 

ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الأحراز جزء من القضية وهو دليل الاتهام ضد المتهمين، فالحرز هو دليل الإثبات الأول ضد المتهم. وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إحراز السلاح واستخدامه فى جريمة يشكل جريمة ولكن استخدامه فى الغرض المخصص له لا يعد جريمة، فحيازة سكين المطبخ فى البيت لا تعد جريمة واستخدامها فى ترويع المواطنين أو السرقة بالإكراه أو القتل يشكل جريمة.

 

وأشار إلى أن الأحراز مهمة فى ثبوت الاتهام ولا يمكن الاستغناء عنها، وهى جزء من الاتهام، ولا ترتبط الجرائم الإرهابية بنوع معين من الأسلحة فقد، فقد يستخدم سلاح محلى الصنع فى تنفيذ جريمة إرهابية. ونوه "السيد" إلى أنه فى حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة اعتبرت جميعها جريمة واحدة وعوقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى

العياط تودع فوضى المزلقان.. تسكين الباعة الجائلين فى سوق يضم 419 وحدة بيع.. رئيس المدينة: المشروع واجه الفوضى والزحام ووفر بديلا حضاريا.. يتيح احتياجات الأهالى من خضر ولحوم وملابس.. ولن نسمح بعودة العشوائية

ريفيرو يتفق مع الأهلي على مساعديه ويرفض مدرب حراس مصرياً أو بقاء يانكون

الحرارة 21.. طقس بريتوريا قبل موقعة بيراميدز وصن داونز بنهائي أفريقيا

الأسواق ليست سعيدة.. ترامب يُعيد إحياء حربه التجارية رغم المخاطر الاقتصادية


بعد 10سنوات.. السويد تحاكم "داعشى" فى جريمة حرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة

مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز اليوم بالنهائى

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة غدا

رئيس الوزراء: إنشاء مركز استقبال مكالمات مزود بأحدث تكنولوجيا الاتصالات

طالبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"انفجار خط غاز أكتوبر"


موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

بعثات الحج المصرية تصل الأراضي المقدسة بالتنسيق مع الجانب السعودي .. والمشرع المصري يضمن حقوق الحجاج بعقوبات صارمة للمخالفين.. وتشكيل غرفة عمليات بالداخل والخارج.. وبعثة رسمية للتقييم ورفع توصياتها للرئيس

عماد النحاس يجتمع مع ثنائى الأهلى قبل مواجهة فاركو الحاسمة بالدوري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت.. مصطفى شلبى وسيف الجزيري فى الهجوم

ريفيرو يرفض ضم صفقة أجنبية للأهلي في الوسط أو الدفاع ويفضل الهجوم

تريزيجيه يبحث عن النهاية السعيدة مع الريان في نهائي كأس أمير قطر اليوم

الطقس اليوم السبت 24 - 5 - 2025.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

وجبات الحج المثالية.. كيف تحافظ على طاقتك وصحتك أثناء أداء المناسك؟

باريس سان جيرمان يخشى مفاجآت ريمس في نهائي كأس فرنسا

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى