رفض دعوى عدم دستورية "الإجراءات الجنائية" بشأن إقامة الدعوى المباشرة بالجنح

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى التى طالبت بعدم دستورية نص المادة ( 232) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح، والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية.
 
وأقامت المحكمة حكمها قضاءها تأسيسًا على أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكـــام الدستور، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن تغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر هذا الحق عملاً فى نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور جعل بمقتضى نص المادة (189) منه سلطة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، حقًا أصيلاً للنيابة العامة، عدا الحالات التى يستثنيها القانون، وفى هذا الإطار أجاز النص المطعون فيه أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية، رغبة منه فى إيجاد توازن بين حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها نائبًا قانونيًا عن المجتمع، جبرًا للضرر العام الذى ينشأ عن الجريمة، وبين حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، بما يمثل نوعًا من الرقابة على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، تفاديًا لإساءتها استعمال سلطتها هذه بالامتناع عن مباشرتها دون مقتض، وتحقيقًا للمصلحة العامة، بوصف أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى هذه الحالة، يُعد حقًا للمضرور، كفله له الدستور بمقتضى نص المادة (99) منه، فى حالة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، وكذا فى حالة امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها طبقًا لنص المادة (100) من الدستور، وكذلك ما خولته الفقرة الأولى من المادة (189) من الدستور، للمشرع من تحديد الحالات التى يجوز فيها لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وكل ذلك عدا ما استثناه الدستور بنص المادة (67) منه، بشأن تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، والتى قصرها فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها.
 
 
كما أن النص المطعون فيه - فى حدود نطاقه المتقدم - قد تضمن قواعد عامة مجردة لا تقيم تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بأحكامه، كما أنه باعتباره الوسيلة التى سنها المشرع لتحقيق الأهداف التى رصدها لهذا التنظيم، يرتبط بتلك الغايات ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ومن ثم يكون فيما قرره من أحكام مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا مما حظر الدستور، ليضحى هذا النص غير مصادم لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، التى حرص الدستور على كفالتهما فى المواد (4، 9، 53) منه.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الفار يلغى هدف تقدم بتروجت على بيراميدز بداعى التسلل

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 ومرموش يهدر ركلة جزاء "فيديو" وصور

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"


كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 بعد 16 دقيقة "فيديو"

طارق حامد أساسيا مع ضمك أمام الاتفاق فى الدوري السعودي

بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تقر موازنة وزارة الثقافة 2025/2026.. ونواب يعترضون على غلق 120 وحدة ثقافية.. والوزير يرد: "بدون تأثير حقيقي ونعيد توجيه الموارد".. ومطالبات بتحقيق العدالة الثقافية

علا الشافعى تكتب من بغداد:رسائل مصرية بالقمة 34..خريطة الأزمات كما رسمتها القاهرة..السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية.. يجب وقف إطلاق النار بالسودان..مستمرون في دعم الأشقاء بليبيا.. ضرورة المحافظة على وحدة سوريا

"وفى ويمبلى لنا حكايات".. ذكريات رائعة تدعم عمر مرموش فى نهائي الكأس


كريستال بالاس ضد مان سيتي.. حقائق وأرقام عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رئيس الوزراء: تطوير منطقة السيدة عائشة تستهدف إعادة إحيائها بالشكل اللائق

رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة

خلال قمة بغداد.. العراق يقدم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى