فقيه دستورى: استقالة "رئيس الوزراء" يترتب عليها سقوط استجوابات النواب للحكومة

 الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
كتب : نورا فخرى

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن التعديل الوزارى المٌرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، سيخضع للمادة الدستورية (147)، حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزارى، ويتم تعيين الوزراء الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، بما يقرب من (200) نائب، وتتم الموافقه عليهم ، وذلك إنفاذا لحكم المادة 129 من اللائحة لمجلس النواب. 

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال شمول التعديل الوزارى أياً من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل يرُاعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور والتي تنص على:  يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك حكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع، والتى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

وأكد رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصورة، سقوط أى استجوابات مقدمة من النواب، تجاه الوزراء الذين سيشملهم التعديلات الوزارية، بمجرد قبولها من البرلمان.

وحول إمكانية شمول التعديل الوزارى نائباً لرئيس الوزراء، أوضح فوزى، إن المادة (163) الخاصة بتكوين الحكومة، اتاحت أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نواب، حيث نصت على أن الحكومة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ونظراً لأن قرار تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يكن مشتملاً على نواب له، لذا ففى حال قرار الحاجة إلى وجود أى منهم، فأنه سيكون متضمنا بالتعديل الوزارى المعروض على البرلمان.

وبسؤاله عن الوضع القانونى حال استقالة رئيس الوزراء، علق فوزى قائلاً : إن الدستور فى مادته 174 حدد إنه فى حال تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته، وجب تقديمها كتابة إلى رئيس الجمهورية،  كذلك منحت المادة (147) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ووفقا للدساتير المقارنة والمبادىء الدستورية العامة غير المكتوبة، إنه حال قبول رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء فتكون الحكومة جميعها مستقيلة، وبالتالى نكون أمام تشكيل حكومة جديدة، ويعمل فيها أحكام المادة (146) من الدستور.

وتنص المادة 146  من الدستور : يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

عبد الرحيم دغموم ينتظم في معسكر المصري بعد تجديد تعاقده موسمين

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور


الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

بعد اهتمام الأهلى والزمالك.. البنك يتمسك باستمرار أحمد ربيع فى الموسم المقبل

لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين


نوران جوهر تتوج بآخر جائزة بموسم الاسكواش كأفضل لاعبة فى يونيو

فى قلب البحر الأحمر.. القصير أكبر محطات الفوسفات فى مصر والعالم.. أنشأ فيها الإيطاليون مستعمرة كاملة واستخدموا أول تلفريك وقطارات لنقل الخام قبل قرن من الزمن.. و"كافى" أول سفينة فوسفات تبحر إلى الهند 1916.. صور

"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الخلاصة فى الجبر لطلاب الثانوية العامة.. أقوى أسئلة الامتحانات وإجاباتها

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى