صور.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

بدأ مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 

واستعرض النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أمام الجلسة العامة.

 

ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".

 

ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".

 

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، والمادة الرابعة نص على أن "تجرى انتخابات ممثلىالعاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".

 

وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.

 

وأكد مشروع القانون فى المادة (2) أن يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:

 

1 ـ من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب.

2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.

3 ـ المعينيون تحت الاختبار.

 

 وأوضحت المادة (3) أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن فى حكمهم، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، وألا يكون معارًا أو مكلفا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجندًا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط واحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

 

ونص المشروع فى مادته (4) على أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنةة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإداغرة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.

 

 وألزم المشروع فى مادة (5) رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع فى مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب، وفى مادة (6)، يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.

 

كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابالمختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن فى تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العمالية المختصة.

 

وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائى بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأى سبب أخر، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابى إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة.

 

وفى حالة توافر أحد الحالات المبينة فى الفقرة السابقة، يتعين على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى، وإجراءات اختيار المرشح، وفى الحالات التى يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ونص المشروع على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالى له فى ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 وأكد المشروع على عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائى، متى ارتكب فعلا من الأفعال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة.

 

 ونص المشروع أنه فى مادة (11) على أنه حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى زيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفى جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية، ووفقا للمادة (12) يتعين إجراء انتخابات فى أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وأشارت مادة (13) إلى أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ونصت مادة (14) على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

صور الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 

صور الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
 
صور الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استعدادات "الحج" .. "المساعد الذكى" نافذة رقمية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن.. وتدشين برنامج لتعزيز الأمن السيبرانى لتحسين خدمات الحجاج.. توفير 12 خدمة تقنية.. وخطب توعوية بمساجد المملكة بعدم جواز الحج بدون تصريح

محمد عنتر: جروس سبب فشل تجربتى مع الزمالك

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

انطلاق نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا ومصر تضمن لقبي الرجال والسيدات

أساتذة القومى للبحوث يضعون روشتة متكاملة للقضاء على توتر الامتحانات.. النوم 8 ساعات وشرب 4-6 لتر مياه يوميا واستراحة 10 دقائق بعد كل ساعة مذاكرة.. القيلولة تزيد من الانتباه والسلمون والبيض والمكسرات تحسن المزاج


يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى

الكرملين: روسيا تعد قائمة شروط وقف إطلاق النار لتسليمها إلى أوكرانيا

مرماح وألعاب تحطيب وألعاب شعبية.. قرية الترامسة بقنا تحتفل بمولد الشيخ حسن أبو عامر.. أهالي القرية: الاحتفال ينظم سنويا.. ونشارك في لعبة التحطيب منذ 40 عاما.. صور

صحتك بالدنيا.. اعرف التعامل الأمثل مع ارتفاع ضغط الدم.. و11 خطوة تساعد مرضى الأمراض المزمنة فى تجنب الموجة الحارة.. وطرق تخلص طفلك من توتر الامتحانات.. ونجاح تجربة زراعة كلى لمريض من خنزير معدل وراثيا

حياة كريمة تحول "الغُريب" قرية البشوات بزفتى للأفضل.. مشروعات خدمية هامة تخرج للنور بقرية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك.. توصيل الغاز الطبيعي وشبكات ووصلات الصرف الصحي ومجمع خدمي نموذجي


بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

أخبار مصر.. طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق

فراعنة الاسكواش يسيطرون على بطولة العالم بأمريكا.. خطوة واحدة تفصل نور الشربيني عن إنجاز تاريخي.. علي فرج يطارد اللقب الخامس وصدارة التصنيف العالمي.. وهانيا الحمامي ومصطفى عسل يستهدفان تكرار تتويج الناشئين

الأهلي يخطط للتحفظ على أرصدة البنك انتظاراً لهدية بتروجت والتتويج بالدوري الليلة.. رامى ربيعة يتصدر 10 غيابات فى صفوف كتيبة عماد النحاس.. وطارق مصطفى يدفع بالقوة الضاربة بقيادة ياو أنور وأسامة فيصل

خطة التنمية لعام 2025/2026 أمام الشيوخ.. الحكومة تستتهدف معدل نمو اقتصادى 4.5%.. زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ13.3 تريليون جنيه.. والاستثمارات 3.48 تريليون جنيه.. والموارد القومية لـ26.15 تريليون

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره (إنفوجراف)

تشكيل مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني

رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى