6 معلومات عن عقوبات التعدى على مرفق السكة الحديد بمشروع القانون الجديد

الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
‏كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" 6 معلومات عن العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، والواردة بمشروع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

1ـ يعاقب بالحبس مدة ‏لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف ‏جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من يخالف حكمـآ من أحكام المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية أو أحكام القرار المشار إليه فى المادة 16 من هذا القانون.

2ـ العقوبات الجديدة تم وضعها فى المادة 20 من مشروع القانون الجديد بدلا من نصها الحالى الذى ليس بها عقوبة الحبس كا أن غراماتها بسيطة للغاية كونه تم تحديدها عام 1959 خلال إعداد القانون.

3ـ العقوبات الجديدة السابق الإشارة إليها والواردة بالمادة 20 بمشروع القانون الجديد لا تخل بأى عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبات أو أى قانون آخـر.

4ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علـى عشــرة آالف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخــر كل من يأتى أيا من الأفعال الآتية:

ـ قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها.

‏ـ رفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.

‏- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات ‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

‏ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

‏ـ  حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند.

ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

ـ إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

5ـ تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

6ـ فى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

Trending Plus

الأكثر قراءة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

نظر محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى".. اليوم

اليوم.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا فى مباراة برونزية أمم أفريقيا للشباب

أنغام تحيى حفلا اسثنائيا بالكويت يوم 20 يونيو المقبل


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

قمة تاريخية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى غدا .. لندن تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع بروكسل بعد "بريكست".. توقعات باتفاق حول التعاون الأمنى والدفاعى بين الطرفين.. وحقوق الصيد وتنقل الشباب أبرز التحديات

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك


برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

انطلاق نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا ومصر تضمن لقبي الرجال والسيدات

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

ملخص وأهداف مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مروان حمدى أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وبتروجت

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى