6 معلومات عن عقوبات التعدى على مرفق السكة الحديد بمشروع القانون الجديد

الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
‏كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" 6 معلومات عن العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، والواردة بمشروع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

1ـ يعاقب بالحبس مدة ‏لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف ‏جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من يخالف حكمـآ من أحكام المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية أو أحكام القرار المشار إليه فى المادة 16 من هذا القانون.

2ـ العقوبات الجديدة تم وضعها فى المادة 20 من مشروع القانون الجديد بدلا من نصها الحالى الذى ليس بها عقوبة الحبس كا أن غراماتها بسيطة للغاية كونه تم تحديدها عام 1959 خلال إعداد القانون.

3ـ العقوبات الجديدة السابق الإشارة إليها والواردة بالمادة 20 بمشروع القانون الجديد لا تخل بأى عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبات أو أى قانون آخـر.

4ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علـى عشــرة آالف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخــر كل من يأتى أيا من الأفعال الآتية:

ـ قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها.

‏ـ رفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.

‏- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات ‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

‏ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

‏ـ  حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند.

ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

ـ إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

5ـ تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

6ـ فى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة تحيل سائق ميكروباص للمحاكمة لاتهامه بدهس سيدة في الجيزة

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة


الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى فى أطفيح وإصابة عدد من الأشخاص

أوسيمين يرفض عرض الهلال الفلكي ويتمسك بالحلم الأوروبي


تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

تنسيق الجامعات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات.. فيديو

التحفظ على السائقين بحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وميكروباصين فى الشرقية

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

بمناسبة عاشوراء.. أول ظهور علنى لخامنئى منذ بدء حرب إيران وإسرائيل

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى