البرلمان يرفض مقترحا بإدراج جريمة الخطف لأغراض دينية بقانون العقوبات

الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإدراج جريمة خطف القُصّر، خاصة الفتيات، لأغراض دينية وطائفية، ضمن نصوص قانون العقوبات، إذ طالب البعض بإدراجها فى المادة 289 من القانون.

وبحسب الاقتراح فإن إضافة هذه الجريمة لنص المادة من 289 من قانون العقوبات، يعنى أن يُعاقب مرتكب الجريمة إما بالسجن المشدد بين 15 و20 سنة، أو بالسجن المؤبد، أو الإعدام، إلا أن الجلسة العامة رفضت المقترح مقررة تترك العقوبة فى هذه الجريمة للسلطة التقديرية للقاضى.

وفى سياق متصل، طالب عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، والمادة 289 التى تنص بعد التعديل على أن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، بإضافة جريمة خطف الأطفال بغرض الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء ضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وشهدت هذه المادة جدلا بين المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إذا رأى "أبو شقة" أن النص على ألا يزيد السجن المشدد على 20 سنة يصطدم بالتدرج فى العقوبة، لأن السجن لا يزيد على 15 سنة، مثل الحبس الذى لا يزيد على 3 سنوات، ليعقب "مروان" قائلا: "الحبس لا يزيد على 3 سنوات، لكن فى بعض الحالات قد يصل إلى 7 سنوات، وبالتالى قياسا على ذلك فإن السجن المشدد قد يزيد ليصل إلى 20 سنة".

من جانبه، طالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بإضافة عبارة "إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء" للمادة فى حال الحكم بالإعدام، وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "الاتجار بالبشر يحكمه قانون خاص"، وعقب المستشار عمر مروان: "بالنسبة للنص المعدل بمعرفة اللجنة، نوافق على الفقرة الأولى كما هى، لأنها حذفت السن والجنس، ونتمسك بالمادة كلها كما هى".

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: "أتفق مع ما جاء برأى اللجنة، فكان ينبغى أن نوحد السن والجنس، فلما ننزل بالسن تحت 12 سنة يستوجب ذلك عقوبة أكبر، ولم يعهد فى جرائم الخطف تفرقة ببين ذكر وأنثى، الاثنان يتعرضان لنفس الجرائم حاليا"، وقال النائب عبد المنعم العليمى: "لا بد من تعديل النص ليشمل تجارة الأعضاء البشرية أو الخطف لأغراض دينية وطائفية، ولابد من تعديل يتصدى لهذه الظاهرة".

بدوره، طالب النائب محمد أبو حامد، بإضافة جريمة الخطف لأغراض دينية ضمن نص التعديلات، قائلا: "يجب التصدى لهذه الجريمة، القُصّر خاصة الفتيات الذين يتم خطفهم فى بعض القرى لأغراض دينية، عبر النص على أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية أو لأغراض دينية تكون العقوبة السجن المشدد 15 سنة، فهذه الجرائم تهدد السلم الاجتماعى وتستغلها الجماعات المتطرفة".

وعلق ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، قائلا: "كل العقوبات الواردة فى هذه المادة عقوبات أصلية وليست فيها عقوبات تبعية، السجن المؤبد أو الإعدام لجريمة الخطف إذا اقترنت بها مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، أما الاتجار بالأعضاء منصوص عليه فى قانون مستقل"، فيما قال الدكتور على عبد العال: "المفروض الخطف هو التعبير المنضبط، ويُترك أمر عقوبة الخطف لأغراض دينية لتقدير القاضى، فوفقا لحكم المحكمة الدستورية يجب أن تكون صياغة النصوص العقابية محكمة ودقيقة، ولا تكون شراكا أو شباكا تتصيد الفعل بأى صورة من الصور، ولفظ لأغراض دينية تعبير مطاط غير واضح، ويتعرض بالتالى لشبهة عدم الدستورية، بالتالى نترك للقاضى تقدير الفعل والعقوبة، والتدخل فى السلطة التقديرية للقاضى يصطدم بعدم الدستورية".

وفى الإطار نفسه، قال النائب إيهاب الخولى: "المشرع هنا وفقا لنص اللجنة فتح الباب لكل الحالات، بالتالى التعديل منضبط ويتفق مع القواعد العامة التى نصت عليها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا"، وعقب المستشار بهاء أبو شقة: "القواعد العامة فى التجريم أننا لا نستطيع التخصيص ونقول إذا كان الخطف لغرض دينى، نحن نضع نصا يضع قاعدة عامة مجردة، والنص بهذه الصورة منضبط ويخضع للضوابط العامة للتشريع الجنائى، والعقوبة تتشدد وفقا لدرجة الخطورة، والسلطة تقديرية للقاضى"، وقالت النائبة منى منير: "هناك كمية كبيرة من جرائم خطف الفتيات لأغراض دينية وبتعمل فتنة طائفية خاصة فى الصعيد، وسلطة القاضى وتقديره بتتساب أقل من كده، بالنسبة لعقوبة خطف تحت 18 سنة"، وعقب رئيس المجلس: "لو اختُطفت قبل 18 سنة تظل الجريمة حتى لو خرجت بعد 18 سنة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد جودة نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ46

النيابة تجرى تحليل المخدرات لقائد سيارة حادث كوبرى أكتوبر

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

زى النهارده.. منتخب مصر يتعادل مع عمان ويفوز على نسور قرطاج ويخسر من مالاوى

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة


أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة


جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

مصر تعود لقلب أفريقيا.. تخصيص 5 آلاف فدان لمزارعين مصريين فى كينيا.. اتحاد العمال يطلق مشروعا زراعيا مصريا ضخما فى نيروبى.. عيد مرسال يكشف: تسهيلات لسفر العمال وتأمينهم ومتابعتهم دون أى عائد مادى للنقابة

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

شواطئ مطروح والساحل الشمالى مقصد الباحثين عن المتعة داخل وخارج مصر.. إقبال على الشواطئ والقرى والمنتجعات السياحية.. أفواج مصايف الشركات والأندية والنقابات تزيد زخم المصيف.. وتزايد كبير لرحلات اليوم الواحد.. صور

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى