الإدارية العليا تلزم محافظ البحيرة بتعويض فلاح بـ100 ألف لمد الصرف بأرضه

المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

قضت  المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، بإلزام محافظ البحيرة بالتضامن مع الصرف الصحى فى تعويض فلاح بمبلغ مائة ألف جنيه، لإقامة خطوط الصرف الصحى على جزء من أرضه، على نحو أدى إلى عدم الانتفاع بملكه كاملاً، كما قضت برفض طلبه بإزالة خطوط الصرف، لكونها منافع مشتركة للمواطنين .

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، إنه عن موضوع الطلب الأول للطاعن بإزالة خطوط شبكة الصرف الصحى المقامة على طول الأرض ملكه البالغ مساحتها ثلاثة قراريط بالمشاع فى 1 فدان و 1 قيراط و 16 سهما بحوض الساقية الكبيرة والصغيرة 4 قسم أول " قهى " عزب قرطسا  بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، فإن المشرع منح الوحدات المحلية مباشرة عدة اختصاصات من بينها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحى ومركز الصيانة وإنشاء مزارع المجارى، وتزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة، وفقاً للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى، والثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن الذى تطمئن إليه المحكمة أنه بالمعاينة على الطبيعة وجد خط صرف صحى مارا فى باطن الأرض ملك الطاعن فى المساحة المتروكة من أرضه بالدور الأرضى، وهى منطقة استلزم فيها ادخال مشروع الصرف الصحى كوسيلة للتطوير لذات المنطقة لينتفع بها المواطنون المقيمون فيها جميعاً نفعاً عاماً مشتركاً بمن فيهم الطاعن.

وأضافت المحكمة، أن ثمة قاعدة أصولية باتت مسلمة فى مجال الفقه الإسلامى، وهو أحد روافد استقاء مبادئ الشريعة الاسلامية المنبثقة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة – ومبادئ الشريعة الاسلامية  المصدر الرئيسى للتشريع وفقا  للمادة الثانية من الدستور المعدل -   تتمثل فى أن  " الضرر يزال " لأن الضرر هو ظلم وعدوان والواجب عدم إيقاعه، لذا يجب إزالة الضرر الفاحش دفعاً له "مشار إليه بمجلة الأحكام العدلية"، وعلى الجانب الآخر وفقاً للقاعدة الأصولية فى الفقه الإسلامى - الواردة فى ذات مجلة الأحكام العدلية - فإن الضرر يجوز إزالته بضرر يكون أخف منه، ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه، وما من ريب أن طلب الطاعن بإزالة شبكة الصرف الصحى التى تم إدخالها  لتطوير المنقطة التى تقع فيها أرضه، لتحقيق منافع مشتركة للناس، وأن إزالتها تنال من هذا الانتفاع المشترك، ويعطل وجوده بما يمس صحة المواطنين، وهو الضرر الأشد، وأن بقاء تلك الشبكة حال مزاحمة الطاعن مع باقى المواطنين بدمنهور للانتفاع بها هو الضرر الأخف، ومن ثم فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ما يكون معه طلب الطاعن فى هذا الشق قائم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون، مما يتعين معه رفض هذا الطلب .

وأضافت المحكمة، أنه عن موضوع الطلب الثانى للطاعن المتعلق بالتعويض عما لحقته من جراء وضع خطوط الصرف الصحى فى باطن أرضه،  فإن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن الذى تطمئن إليه المحكمة أنه من المعاينة على الطبيعة وجد خط صرف صحى مار فى باطن الأرض فى المساحة المتروكة من الأرض بالدور الأرضى ملك الطاعن وعمق هذا الخط من الجهة الغربية من أعلى بيارة الصرف الصحى 1.8م ومن الجهة الشرقية من أعلى بيارة الصوف الصحى 2.5م وأن خط الصرف المسار فى الأرض أثر على الانتفاع بالأرض، حيث تم بناء الدور الأرضى فقط بمسطح أقل من المسطح المرخص به، كما استبان من المعاينة على الطبيعة وجود شبكة صرف صحى بالمنطقة الواقع بها الأرض، وكان يمكن مد المواسير وتغيير مسارها، بحيث لا تمر من أرض الطاعن، إلا أنها لم تقم باختيار أفضل البدائل المطروحة أمامها، والتى إن استخدمتها الاستخدام الأمثل لما طغت على حق الطاعن فى الحد من الانتفاع بملكه على النحو السابق، مما  أثر على انتفاع الطاعن بالأرض، حيث تم بناء الدور الارضى فقط بمسطح أقل من المسطح المرخص به، وهو لا شك ضرر يؤدى إلى الانتقاص من انتفاعه بحق الملكية بصورة خالصة، مما يستنهض عدل هذه المحكمة للحيلولة دون إرهاقه من أمره عسرا، بعد أن نال منه خطأ الإدارة شيئا نُكراً، وأضحى فى ميزان الحق يقيناً خسراً .

وأشارت المحكمة إلى أن شركة المياه والصرف الصحى قد حلت حلولاً بقوة القانون محل رئيس هيئة الصرف الصحى بالبحيرة، ما يتعين معه بأن يؤدى بالتضامن مع محافظ البحيرة إلى الطاعن تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية وحدها – دون الأدبية منها - التى حاقت به من جراء وضع خطوط الصرف الصحى فى باطن أرضه على نحو أدى إلى الانتقاص من حقه بالانتفاع بأرضه حال كونه ليس أفضل البدائل التى كان فى مكنة الإدارة اتباعها لتلافى تلك الأضرار، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مائة ألف جنيه كتعويض جبراً لتلك الأضرار .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك برواتب 52 ألف جنيه شهريا.. التفاصيل

النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق العام

خالد صلاح يكتب : إنذار مبكر.. الأفكار المتطرفة لم تمت بعد .. وعمليات تجنيد إرهابيين جدد لا تزال مستمرة

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة


موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق سنترال رمسيس

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية

الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد


أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

طب المنصورة قلعة طبية مصرية مصنفة من أفضل كليات الطب في الشرق الأوسط وأفريقيا.. دشنت برنامج "مانشستر للتعليم الطبي" في 2006 لمنح مستوى عالمي لدرجة البكالوريوس.. ويمكن للطالب السفر للتدريب فى جامعة مانشستر

أبرز أرقام وبطولات إيفان راكيتيتش بعد اعتزاله كرة القدم

الأكثر تحقيقا للأرباح في كأس العالم للأندية قبل نصف النهائي.. إنفو جراف

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة فى منطقة الزيتون

أحمد الكاس مدرب منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاده الـ60..اليوم

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

وزارة الطيران: تأخر محدود في إقلاع الرحلات لعطل بشبكات الاتصالات والإنترنت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى