تعرف على أهم 9 معلومات عن تعديل مواد جرائم الخطف بقانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

بعد موافقة مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المتضمن تعديل مواد جرائم الخطف والمقدم من الحكومة فى مجموعه، يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن القانون فيما يلى:

 

1- نصت المادة (283) بعد التعديل" يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفل حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".

2 - حدد القانون فى المادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

3- فى حالة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

4- وفقًا للمادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

5- إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

6- وحدد القانون عقوبة الرشوة لكل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أدعى أو وُعد به.

7- كما حدد القانون عقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

8- عرف القانون الموظف الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".

9- أرجأ الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على القانون لحين توفر أغلبية الثلثين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يقيم أيمن الرمادى بعد نهائى كأس مصر

الأردن يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية فى ليبيا

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور

متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور)

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)


القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة


حسام البدري ومعاونوه يصلون القاهرة من ليبيا بعد الأزمة الراهنة هناك

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

أوسيمين يقود غلطة سراي للتتويج بكأس تركيا على حساب طرابزون سبور

فرحة الصغار والكبار فى موسم حصاد محصول البطاطس فى غيطان الشرقية.. "كارا" أشهر الأنواع ومطلوب للتصدير.. موسم يوفر مصدر رزق لعاملات اليومية.. إنتاجية الفدان من 8 لـ11 طنا والسعر من 8 لـ10 جنيهات للكيلو.. فيديو

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى بولاق الدكرور

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

تفاصيل توقيع ترامب وأمير قطر 3 اتفاقيات استراتيجية فى الدوحة

الحكومة توافق على طلب الأوقاف لتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب فى تلاوة القرآن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى