تعرف على أهم 9 معلومات عن تعديل مواد جرائم الخطف بقانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

بعد موافقة مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المتضمن تعديل مواد جرائم الخطف والمقدم من الحكومة فى مجموعه، يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن القانون فيما يلى:

 

1- نصت المادة (283) بعد التعديل" يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفل حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".

2 - حدد القانون فى المادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

3- فى حالة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

4- وفقًا للمادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

5- إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

6- وحدد القانون عقوبة الرشوة لكل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أدعى أو وُعد به.

7- كما حدد القانون عقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

8- عرف القانون الموظف الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".

9- أرجأ الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على القانون لحين توفر أغلبية الثلثين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فتوح وأحمد ربيع يتصدران غيابات الزمالك أمام المقاولون غداً

أبزر توقعات الموسم الجديد في الدوري الإسباني

قبل قمة ألاسكا.. أبرز اللقاءات السابقة بين ترامب وبوتين وسر هدية الرئيس الروسى

عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة


الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية

انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا.. ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

رئيس نادي النصر : واقعة حمام السباحة تم تضخيمها لأغراض انتخابية

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا


الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالى

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تفاصيل بدء تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى.. فيديو

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى