الحكم بعدم دستورية المادتين أرقام 115 و372 مكرر من قانون العقوبات

المحكمة الدستورية_أرشيفية
المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
 
وكان التعديل يتضمن إضافة مادتان جديدتان برقمي 115 مكرراً، 372 مكرراً إلى قانون العقوبات وتنص مادة 115 مكرر على أن
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك  بزراعتها  أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أوشغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس  أو برده مع إزالة ما عليه  من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. 
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص القانون المطعون فيه قـد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها - محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها - ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلاً عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها وهو ما تناوله دستور سنة 1971 فى المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التى تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - الذى أضاف النص المطعون فيه - لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور

بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية مروان حمدى ويزاحم الأهلى على قمة الدورى

كوكا على مقاعد بدلاء لوهافر أمام ستراسبورج فى الدورى الفرنسى

ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أوكسير في ختام الدوري الفرنسي

طارق حامد يشارك في تعادل الاتفاق ضد ضمك بالدوري السعودي


موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

حراسة المرمى فى خطر.. محمد الشناوى وجاد يثيران المخاوف وأخطاء عواد مستمرة


ميار شريف تنتظر تقدما فى التصنيف العالمي بعد تتويجها ببطولة بارما

طارق حامد أساسيا مع ضمك أمام الاتفاق فى الدوري السعودي

جماهير مان سيتي تتوافد على ملعب ويمبلي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صور

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى