الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة

المحكمة الدستورية_أرشيفية
المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها ".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففى الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور فى شئون العدالة، وواقعًا بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

أغرب حقائب اليد فى العالم.. لويس فيتون يصمم شنطة على هيئة كوب قهوة.. وفى ميلانو حقيبة تشبه عيش الفينو بـ758 جنيها إسترلينيا.. وحمامة وحبوب منع الحمل ومكعب ثلج تصميمات مثيرة للجدل.. وسويدى يصنع حقيبة لحمل الخبز


ليفربول يقيم مراسم تكريم جوتا وشقيقه في أنفيلد بأكاليل الزهور.. صور

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

واشنطن تضغط وحزب الله يتمهل.. رئيس لبنان يعقد اجتماعات لمناقشة "الورقة الأمريكية" المطروحة.. "السلاح" و"الخطوة مقابل خطوة" أهم البنود.. زيارة خلال أيام لمبعوث ترامب إلى بيروت والداخل اللبنانى يترقب النتائج

الأهلى يتفق مع ريبيرو على تأجيل رحلة إسبانيا.. اعرف السبب

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً


برشلونة يتجه إلى راشفورد بعد ضياع نيكو ويليامز

زى النهارده.. عصام الحضرى يظهر للمرة الأولى فى مباراة الأهلى والزمالك

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

الصحة تعلن إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات خلال حملات تفتيشية

الملحن محمد يحيى يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد بخمس أغانى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى