تعرف على تفاصيل 3 أحكام هامة أصدرتها المحكمة الدستورية اليوم..بطلان منع القاضى من استعمال الرأفة فى جريمة حيازة الأسلحة..وعدم دستورية عقوبات التعدى على أراضى الدولة..وحساب مدة التجنيد ضمن فترة تمرين المحاميين

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، ثلاثة أحكام هامة خاصة بعدم دستورية وبطلان بعض فقرات ومواد بقوانين الأسلحة والزخيرة، وتعديلات قانون العقوبات عام 1984، والمحاماة .

وجاء الحكم الأول بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من منع القضاة بالمحكمة باستعمال المادة "17" من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة" بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.

ويعنى هذا الحكم أنه فى حال محاكمة المتهم فى حيازة سلاح ناري بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ومعاقبته لا يجوز استعمال الرأفة معه وإنزال العقوبة من إعدام لمؤبد أو من مؤبد للسجن المشدد .

وتنص الفقرة السادسة من المادة رقم 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وتنص الفقرة السابعة والأخيرة من القانون على أن "استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة".

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى إنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة، أو الظروف العينية التي لابست الجريمة إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، وبالتالى فإن استثناء الرأفة مع مرتكبى جرائم أحراز السلاح غير دستورية .

أما الحكم الثانى فقد قضى بعدم دستورية البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش".

وتنص المادة 196 من قانون المحاماة على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط – بند 2: أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات" .

ويعنى هذا الحكم أنه لابد من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين ومن حق المحامى الحصول على المعاش محتسبا فيها مدة تجنيده.

وبالنسبة للحكم الثالث فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما تضمنه من المادتين 115 مكرر و 372 مكرر.

وكان التعديل يتضمن إضافة مادتان جديدتان برقمي 115 مكرراً، 372 مكرراً إلى قانون العقوبات وتنص مادة 115 مكرر على أنه "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها  أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أوشغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة".

وتنص المادة 372 مكرر على أنه وكان قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر على أن "يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12

سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري

سموحة يعلن تشكيله لمواجهة زد إف سي في الدوري المصري

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف


فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

​مصر والسعودية يد واحدة فى مواجهة التحديات.. محللون سعوديون لـ"اليوم السابع": القاهرة والرياض صمام الأمان فى إقليم مضطرب.. زيارة الرئيس السيسى تحمل رسائل مهمة.. ومحاولات الوقيعة بين البلدين فاشلة ونحن بالمرصاد

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

إيما لاين تعلن انطلاق تصوير أحدث أعمالها مسلسل لينك.. صور


وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون فى حوض النيل الشرقى

زيارة الرئيس السيسي للسعودية.. شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. تؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو

ضبط البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

المشدد 15سنة لعاطل لحيازته 275 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى