رفض دعوى عدم دستورية قانون سوق رأس المال

المحكمة الدستورية_أرشيفية
المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي برفض الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى مـن المادة (68) مـن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة (67) من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته، والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها.

كما يرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذى فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة - حرصًا منه على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط التشريعيـــــــة، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسئوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، فى حدود الصلاحيات الممنوحة له، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام أحد وسائلها، دون أن يقيم النص المشار إليه مسئوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشركة، ذلك أن الجريمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، والتى يتعين دومًا على سلطة الاتهام إثباتها كاملة، وبذلك، يتحقق توافق قواعد المسئولية الجنائية التى نصت عليها المادة (68) المطعون عليها مع مبدأ شخصية العقوبة، على نحو يصون الحرية الشخصية .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات

كامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل


بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي


أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

وزارة التعليم: استمرار الدراسة برياض الأطفال حتى 21 مايو الجارى

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى