رفض دعوى عدم دستورية قانون سوق رأس المال

المحكمة الدستورية_أرشيفية
المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي برفض الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى مـن المادة (68) مـن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة (67) من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته، والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها.

كما يرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذى فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة - حرصًا منه على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط التشريعيـــــــة، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسئوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، فى حدود الصلاحيات الممنوحة له، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام أحد وسائلها، دون أن يقيم النص المشار إليه مسئوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشركة، ذلك أن الجريمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، والتى يتعين دومًا على سلطة الاتهام إثباتها كاملة، وبذلك، يتحقق توافق قواعد المسئولية الجنائية التى نصت عليها المادة (68) المطعون عليها مع مبدأ شخصية العقوبة، على نحو يصون الحرية الشخصية .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

آدم كايد: سعيد بالفوز أمام مودرن سبورت وجماهير الزمالك فاجأتني بحبها

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

بتوقيع بانزا وألفينا.. الزمالك يتجاوز مودرن بثنائية مثيرة (فيديو)


تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم

الونش يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت بالخطأ فى مرمى الزمالك

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12 .. فيديو وصور


عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

الإسماعيلي يعلن إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من أعمال الجمعية العمومية

الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودية

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الإسماعيلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قانون الرياضة الجديد

حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم

انضمام حكام جدد للجنة الحكام على رأسهم محمد الحنفي

حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات "إسرائيل الكبرى"

النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى