اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة بمجلس النواب
اللجنة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.

 

واستعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ.

 

وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب.

 

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

 

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

 

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب استعرضت خلال الاجتماع خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى