رفع جلسة النواب لانعقاد اللجنة العامة لنظر بيان رئيس الوزراء بشأن الطوارىء

الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، إلى اللجنة العامة للمجلس، وقرر رفع الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد الآن.
 
وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، اللجنة العامة ستنعقد الآن برئاسته، لنظر بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار إعلان حالة الطوارىء، وستنعقد الجلسة العامة الثانية فى الساعة الواحدة ونصف من ظهر اليوم الأحد، لعرض تقرير اللجنة العامة والتصويت على القرار.
 
تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
 
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".
 
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
 
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 
جدير بالذكر ان مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري


تفاصيل إحالة عاطل وزوجته للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب جرائم سرقة فى السيدة زينب

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية

بارما ضد نابولي.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول فى الدورى الإيطالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى