رفع جلسة النواب لانعقاد اللجنة العامة لنظر بيان رئيس الوزراء بشأن الطوارىء

الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، إلى اللجنة العامة للمجلس، وقرر رفع الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد الآن.
 
وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، اللجنة العامة ستنعقد الآن برئاسته، لنظر بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار إعلان حالة الطوارىء، وستنعقد الجلسة العامة الثانية فى الساعة الواحدة ونصف من ظهر اليوم الأحد، لعرض تقرير اللجنة العامة والتصويت على القرار.
 
تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
 
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".
 
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
 
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 
جدير بالذكر ان مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

رسميا.. الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية للتدخل بعد سحب أرض أكتوبر

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة


إجراءات جديدة فى الأردن لصالح العمالة الوافدة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

جوائز فردية مرموقة فى دولاب محمد صلاح بعد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

ترتيب الدوري الأمريكي قبل ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى