تعرف على إجراءات الحصول على تراخيص إصدار قناة تليفزيونية من "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

و وفقا لقانون تنظيم الصحافة و الاعلام، فإنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

و اشترط القانون أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية ،وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسون مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثون مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية ،و يحدد فى النموذج  أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص ،و اشترط القانون ان تعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

كما تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية  ،مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مميزات تطبيق مصر قرآن كريم.. التقنية فى خدمة القرآن وعلومه.. إنفوجراف

العربي يتقدم علي الوكرة 2-1 في الشوط الأول بالدوري القطري

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

القبض على المتهم بسرقة هاتف بالإكراه فى القاهرة.. فيديو


الإصابة تؤجل ظهور خالد عبد الفتاح الأول مع سيراميكا في الدورى

الداخلية تضبط المتشاجرين بالقاهرة بسبب الجيرة

مروان حمدى الأحدث.. مستشفى الإسماعيلى تخطف 5 نجوم من كتيبة ميلود حمدى

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

عاملناهم بسذاجة.. رئيس تحرير نيوزويك: حان الوقت لحظر الإخوان فى أمريكا


إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

وزير البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

رئيس نادي النصر : واقعة حمام السباحة تم تضخيمها لأغراض انتخابية

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى