مفوضية مجلس الدولة: حظر النقاب من الأعمال التشريعية التى يختص بممارستها مجلس النواب فقط.. والهيئة تقبل طلب التدخل للتضامن مع الأزهر.. وتلزم المدعي بدفع المصاريف القضائية

نقاب-أرشيفية
نقاب-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوي حظر النقاب والتي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبرى المحامى، لنص المادة "190"من الدستور فيما تضمنته من "أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بنظر المنازاعات الادارية ،ومنازاعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامة ،كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها له القانون ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ،ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة،او احدى الهيئات العامة طرفا فيها "

وتابع التقرير، أن المادة"101"من الدستور الحالي نصت علي "يتولي مجلس النواب سلطة التشريع،واقرار السياسة العامة للدولة،والخطة العامة للتنمية الأقتصادية،والاجتماعية والموازنة العامة للدولة،ويمارس الرقابة العامة علي اعمال السلطة التنفيذية"، كما نصت المادة "171"منه "علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذ تلك القوانين".

ومفاد ما تقدم أن الدستور المصرى أقام نظاما دستوريا يستند لمبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب وأوكل اليها سن القوانين ،كما اناط بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الوزراء اصدار اللوائحاصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين،واناط بالسلطة القضائية مراقبةبمراقبة تطبيق القوانين ، فيما أفرد نصا خاصا لمجلس الدولة أوكل اليه الفصل في المنازعات الادارية والتأدبية وغيرها من الأختصاصات الواردة في نص المادة "190"، وبتطبيق ماتم سرده علي الدعوي المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه المرسوم دستوريا وقانونيا في نظر المنازعات التأديبية والادارية، أما سلطة أصدار التشريعات فقد اسندت الي مجلس النواب ،وفي بعض الاحوال للسلطة التنفيذية، اما مايخص مراقبة تطبيق القوانين فأنها من اختصاص السلطة القضائية،ومن ثم فأن كل سلطة من السلطات الثلاتة تمارس الاعمال المعهودة اليها بموجب الدستور دون أن يكون لاحداهما ان تتعدي علي اختصاصات الأخرى.

ولما كان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع أرتداء النقاب، وكان هذا العمل بطبيعته هو من الأعمال التشريعية التي يختص مجلس النواب دون غيرة ، ومن ثم فينحسر الاختصاص بنظر الدعوي الماثلة عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة،ويكون الدفع المبدى في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون بما يتعين التقرير معه بعدم أختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى.

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ندوة نقاشية لصناع لام شمسية بمهرجان Series Fest بأمريكا بحضور الشناوي ونعوم

معاينة النيابة: سفاح المعمورة دفن جثمان بمسكنه واستأجر مسكن لإخفاء الجثامين الأخرى

سيراميكا يفتقد 6 لاعبين أمام المصرى غداً فى الدورى

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام


البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

تشمل بيع أساور خاصة بالفريضة..السعودية تحذر من إعلانات الحج الوهمية


سيارة تقطع إشارة عبد المنعم رياض بالمهندسين وتحطم واجهة محل تجاري

الكرملين: وفد موسكو فى اسطنبول يملك تعليمات كاملة وقنوات اتصال مباشرة مع القيادة

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

مفاجأة ترامب السورية تثير قلق نتنياهو.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى