ننشر مواد مشروع قانون النهوض باللغة العربية المقدم من النائبة سولاف درويش

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
كتب محمد عبد الرحمن
ينشر "اليوم السابع" نص قانون النهوض باللغة العربية الذى أعدته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
 
وينص القانون على:
 

مادة 1

يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
 
يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغى أى قانون أو لائحة أو قرار وزارى آخر يخالف أحاكم هذا القانون.
 
 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
المجمع: مجمع اللغة العربية.
 
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
 
 
 

مادة 3 

تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.
 
ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.
 
وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
 
 

مادة 4

يجب أن يكون باللغة العربية: أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
 
ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابةً.
 
 
 

مادة 5

تكتب باللغة العربية:
 
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
 
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
 
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
 
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
 
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
 
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
 
 

مادة 6

تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التى يعتمدها المجمع.
 
 

مادة 7

 
يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
 
اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
 
 
تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.
 
 

مادة 8

يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
 
 
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
 
 
مادة 9
لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.
 
ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
 
 
 

مادة 10

تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية فى اللغة العربية بما فى ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى بقرار من الوزير المختص بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 

مادة 11

تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية. ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
 
 
 

مادة 12

اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهى لغة الخطاب التى تلقى فى الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
 
 
 

مادة 13

تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
 
 
 

مادة 14

تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الخصوص.
 
 
 

مادة 15

تلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
 
 

مادة 16

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
 
 
 

مادة 17 

المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
 
 
 

مادة 18

تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع طفلة عقب وصلة تعذيب على يد والدها بكفر الشيخ

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها


تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور


الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين

سر السوار الأزرق.. ماذا يرتدى كريستيانو رونالدو دائمًا فى معصمه؟

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

الأرصاد تحذر: تكاثر السحب الممطرة وأجواء باردة على الوجه البحرى وشمال سيناء

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى