ننشر قانون النظافة الجديد بعد تعديله..30جنيها شهريا لوحدات السكن و500للحكومية

البرلمان
البرلمان
كتبت ــ نورا فخرى

ينفرد "اليوم السابع" بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

 

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:

 

يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة وذلك على النحو الآتى:

 

1- من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من 30 جنيها إلى 100جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.

 4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

5- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

ويصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو  الخاص أو اجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار اليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الادارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات او بروتوكولات بشأن الخدمات المشار اليها بهذه المادة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها احكام هذا القانون تودع  فيه حصيلة ما يأتى :

1- حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.

2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.

3- عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

المادة الثانية :

تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكرراً، 8 مكرراً 1) نصهمما :

مادة (8) مكرراً :

تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، ما يلى :

1- نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

2- نسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

مادة (8 مكرراً 1):  ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة ما يأتي:

 

1      الموارد المخصصة بالمادة (8 مكرراً)

2      حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والتى يوافق عليا جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تصل إلى 30 % من تلك التكلفة.

3      ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبيته بالفقرة السابقة.

4      مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية  التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاتفاق مع وزير البيئة.

5      أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من هذا الحساب على خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تواصل تصويت المصريين بالكويت ثانى أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بالنواب

اليوم.. استكمال نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا

الطقس اليوم.. أجواء شتوية أمطار واضطراب بالملاحة والصغري بالقاهرة 13 درجة


الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. رحلة فنية صاخبة بين النجومية والمحن الشخصية

المصري ينتظر رداً من أحمد عيد لحسم تجديد تعاقده مع النادي

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر


فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان

إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

لا يفوتك

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى