عدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف

محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر الأساسى فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام 2012 بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل.
 
 
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "3 شهور الصيف " بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا ، أسوة بأعضاء مجلس الدولة ، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجر مضاعفا ، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح ، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة ، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة " القضاة"، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنين "الموظفين".
 
 
وأضافت المحكمة بأن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية ، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار 3 شهور الصيف عطلة قضائية ، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لانهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط
 
 
وأشارت الى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام 2004 يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال 3 أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم 328 لسنة 2012 بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل ، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل
 
كما أوضحت حيثيات الحكم ، بأن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون ، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز ، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه ، وتقديرها سواء لشهر او أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انحسار فى الشرق الأوسط وتقليص جنرالات.. ملامح خطة البنتاجون لإعادة الهيكلة

مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس

الأردن ضد المغرب.. على علوان يتصدر قائمة ترتيب هدافى كأس العرب 2025

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية


كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا


مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الطقس اليوم.. أجواء شتوية أمطار واضطراب بالملاحة والصغري بالقاهرة 13 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى