عدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف

محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر الأساسى فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام 2012 بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل.
 
 
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "3 شهور الصيف " بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا ، أسوة بأعضاء مجلس الدولة ، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجر مضاعفا ، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح ، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة ، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة " القضاة"، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنين "الموظفين".
 
 
وأضافت المحكمة بأن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية ، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار 3 شهور الصيف عطلة قضائية ، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لانهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط
 
 
وأشارت الى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام 2004 يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال 3 أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم 328 لسنة 2012 بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل ، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل
 
كما أوضحت حيثيات الحكم ، بأن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون ، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز ، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه ، وتقديرها سواء لشهر او أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات.

Trending Plus

الأكثر قراءة

أحمد عيد عبد الملك "أخطر خطير" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ45

متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور)

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة


موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

خطوات التقدم للمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسى المقبل

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة


المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

محمد عبد الرحمن متزوج من نسرين أمين فى فيلم بيج رامى مع رامز جلال

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى