تأجيل دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات لجلسة 13 يناير المقبل

قانون البلطجة أرشيفية
قانون البلطجة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة لجلسة 13 يناير المقبل .

وكان محمد شكرى محمد الألفى أقام دعواه التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص مادة 375 مكرراً:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ):

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها

محمد مكي يرفع اللياقة البدنية للاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد

كايل ووكر.. ألقاب تاريخية وأرقام لافتة قبل انطلاق مغامرته الجديدة مع بيرنلي

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"


وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

محمد عواد حارس مرمى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"33" اليوم

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور


صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

الذكرى الأولى لرحيل أحمد رفعت نجم منتخب مصر اليوم

الهلال الأحمر المصرى يقدم خدمات الدعم النفسى لأسر ضحايا حادث الإقليمى

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى