المفوضين توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية

محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل فى الدعاوى الجزئية التى يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا.
 
واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 73254 لسنة 69 ق، المقامة من على أيوب المحامى،الى نص المادة 97من الدستور فيما تضمنته من "ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ،وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم الشخص الا أمام قاضية الطبيعى ،والمحاكم الاستثنائية محظورة".
 
وأوضح التقرير أن المادة 64 من القانون رقم13لسنة1968 تضمنت" طريقة عقد مجالس الصلح بأن يحضر الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى امام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى التي لايجوز فيها الصلح ، يترأس المجلس احد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع،علي ان يتم الفصل في النزاع فى مدة 30 يوما، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما اخرى، فاذا تم الصلح في هذه المدة أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، واذا لم يتم الصلح في الاجل المذكور احيلت الدعوى الي المحكمة لنظرها.
 
وتابع التقري، ويصدر بتنظيم المجلس وبيان الاجراءات المتبعة أمامة قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل ملس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس، وجب على المحكمة إحالتها اليه ".
 
ولفت، إلى أن المشرع انشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة64)آنفة الذكر ، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار الى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحلة المختلفة من الاعباء المالية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفرة القانون من أوجه الدفاع والدفوع لاطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة ، والمتقاضين علي حد سواء ، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين امرا صعبا ، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط اجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم.
 
ومن ثم وجب على جهة الادارة التراجع عن قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، نظرا لما توفرة مجالس الصلح من تحقيق العدالة الناجزة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد لـ12 يونيو

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

ضبط 3 أشخاص قائمين على إدارة صفحات نشروا فيديوهات وقائع قديمة


90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

لابورتا: حسمنا تجديد عقد لامين يامال وسنتفق مع دي يونج قريباً

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو


توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بطل دوري نايل 2025.. سيناريوهات تتويج الأهلي وبيراميدز فى الجولة الأخيرة

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

النص الحلو في حياته.. حازم إيهاب دائم الإشادة بزوجته وفخور بها

نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

حطم سيارات بالملايين.. اعرف مصير سائق معرض القطامية بعد إخلاء سبيله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى