البرلمان يوافق على "البرك والمستنقعات" فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك فى مجموعة.

 

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وذلك أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لم ينص عليها فى قانون الحجز الإدارى، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى والتى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.

 

وأرجأ رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية لحين ورود مشروع القانون من مجلس الدولة، لاسيما أنه لم يسبق عرضة عليه سابقا. ً

 

 

 

وإلى نص مشروع القانون - حسبما وافق عليه البرلمان :

 

 

 

(المادة الأولي) - مستحدثة

 

يستبدل بنصوص المواد (5)، (7)، (11)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر النصوص الآتية:

 

المادة (5

 

 

 

للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.

 

وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

 

ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الأخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك.

 

فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها واخطار مالكى الأرض أو واضعى اليد عليها فى غضون شهر من تاريخ إتمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإدارى.

 

 

 

المادة (7)

 

لملاك الأراضى أو واضعى اليد التى تقع بها البرك والمستنقعات الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية، ويكون الاعتراض أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتألف من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرتها البركة أو المستنقع.

 

وتتولى هذه اللجنة مراجعة النفقات الفعلية للردم واصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور التوصية.

 

ولا تقبل دعوة قضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."

 

 

 

المادة (11(

 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الإعتبارى ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

 

 كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضأمن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

 

 

 

 

(المادة الثانية) تلغى نصوص المواد (6)، (8)، (13)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 

(المادة الثالثة) - مستحدثة

 

تستبدل عبارة (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان) أينما وردت بهذا القانون، وعبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهًا) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.

 

 

 

 

 

(المادة الرابعة) – مستحدثة

 

تضاف مادة جديدة برقم (12) مكررًا ونصها الآتي:

 

تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعى على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتى لم يصدر بشأنها حكم نهائى.

 

 

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

اتحاد الكرة يعلن انتهاء النزاع مع فيتوريا داخل المحكمة الرياضية الدولية

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى