البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون البرك والمستنقعات

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 

 وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتى فى إطار إرساء المبدأ الدستورى الوارد بالمادة (35) من الدستور والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذى يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقًا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

 

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وذلك أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لم ينص عليها فى قانون الحجز الإدارى، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى والتى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.

 

وأكد التقرير أنه بالنظر إلى طبيعة المصروفات التى تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات والتى لا تخرج عن إطار ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى وتعديلاته بالبند (ج) وهى تلك المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين، فكان لزامًا تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذى يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التى تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون، وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك، لاسيما وقد نص المشرع بذات القانون على الطريق الصحيح لتحصيل تلك المبالغ والنفقات ألا وهو الحجز الإدارى وذلك عندما أورد فى مادته الثانية بالفقرة الثانيه أنه:"كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري".

 

وأكد التقرير أيضا أنه بمراجعة إجراءات الحجز الإدارى التى يجب على الدولة اتباعها عند عدم الوفاء بالمستحقات والتى من بينها ما يتعلق بمصروفات ردم البرك والمستنقعات نجدها لا تمنح جهة الإدارة سوى حق اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلنى فيما يتعلق بالحجز على العقار وبيعه، وبالتالى لا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ أى مسلك آخر خلاف ما نظمه قانون الحجز الإدارى فيما يتعلق بالعقار لاستيفاء الديون المستحقة لها نتيجة قيامها بأعمال أو تدابير نظمها قانون البرك والمستنقعات، وفى إطار الحرص الدائم على وجود آلية لاقتضاء ما هو مستحق لجهة الإدارة من ديون تجاه ملاك تلك البرك أو المستنقعات أو واضعى اليد عليها، فإنه فى حالة عدم قيام الوحدة المحلية باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى أى لم يتم التصرف من جهه الإدارة بأرض البركة أو المستنقع ولم يتم تحويلها إلى مزراع سمكية طبقًا للإضافة المدرجة بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 فى شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، كان لا بد أن يتم هذا التحصيل مضافًا له المصروفات الإدارية والفوائد القانونية على تلك المديونيات، كما أنه يعد مالكًا فى تطبيق أحكام هذا القانون من آلت الملكية إليه بموجب وضع اليد المكسب للملكية وفقًا لأحكام القانون المدنى.

 

وفى ضوء ما تقدم يتبين ضرورة تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يتفق وأحكام الدستور ولتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات، وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات سواء فى الفترات السابقة أو مستقبلًا وذلك بتعديل نصوص المواد 6، 8، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدر موسى والجمل يقودان هجوم بتروجت أمام كهرباء الإسماعيلية فى الدورى

عاملناهم بسذاجة.. رئيس تحرير نيوزويك: حان الوقت لحظر الإخوان فى أمريكا

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

منها إلغاء "مدن الملاذ الآمن".. ترامب يضع واشنطن تحت سيطرة فيدرالية كاملة


تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس

قمة ألاسكا.. أكسيوس: بوتين يسعى لتجنب مناقشة حرب أوكرانيا مع ترامب

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى