مجلس الدولة: مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية

الرقعة الزراعية-أرشيفية
الرقعة الزراعية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها حيث أكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .
 
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
 
وتابعت المحكمة ،ُ إِنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها .
 
ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
 
وذكرت ُ إِنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟

الشاعر أحمد المالكى: سعيد بنجاح أغنية «بشكرك » لـ مصطفى حجاج

بعد تأجيلها للمرافعة.. 5 معلومات عن قضية "تهريب العملة"


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك


مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

هيئة البث الإسرائيلية: هناك مؤشرات إيجابية بشأن إبرام صفقة في غزة

طرح الإعلان التشويقى لألبوم "ورينى" لـ"محمد نور" استعدادا لطرحه صيف 2025

الدفاع المدنى بغزة: 7 أطفال و5 سيدات ضمن شهداء مجزرة حى الزيتون جنوب غزة

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

إعلام فلسطينى: الاحتلال يطلق النار على الدفاع المدنى أثناء إنقاذ ضحايا الزيتون

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

عادل عبد الله يكتب: أنغام وشيرين عبد الوهاب رمزان للقوة الناعمة المصرية

ضبط 4 أشخاص بتهمة مضايقة فتاتين والتسبب فى إصابتهما بمدينة 6 أكتوبر

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى