مجلس الدولة: مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية

الرقعة الزراعية-أرشيفية
الرقعة الزراعية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها حيث أكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .
 
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
 
وتابعت المحكمة ،ُ إِنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها .
 
ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
 
وذكرت ُ إِنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل اعترافات تاجر بقتل عامل بعد اتهامه بسرقة ماشية في أبو النمرس

قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

مجوهرات الأسرة العلوية قطعة أثرية براقه تقدم لمحات فنية داخل متحف آثار الغردقة.. أبرزها تاج من الذهب مرصع بفصوص من الألماس واللؤلؤ الطبيعى.. وقلادة مبرة محمد على وأوسمة ملكية شهرية ذات قيمة تاريخية نادرة.. صور


مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ترامب يهاجم تايلور سويفت من جديد.. اعرف السبب

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة


النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

عصام عبد القادر يكتب عن التكامل بين المؤسسات الوطنية: ماهية التكامل.. روح التكامل.. المصلحة العليا.. المؤسسات الدينية نموذجً

ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى