صدور كتاب دورى لهيئة الاستثمار يخالف قانون الشركات ويضر بمناخ الاستثمار

محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتاباً دورياً  يحمل رقم 16 لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.
 
ونص الكتاب الدورى على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، ويرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.
 
وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة، حيث فوجئ المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص، وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون و عقد تأسيس الشركة، واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص". 
 
وبحسب عدد من القانونيين فإن القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على أنه: 
 
"يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك."
 
وبذلك إذا كان النص فى عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (و هو القانون الذى يحكم علاقة الشركاء فى الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفى فلا يمكن لللائحة التنفيذية أو كتاب دورى لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون. 
 
ويتساءل عدد من القانونيين كيف يتسنى للرئيس التنفيذى أن يخالف القانون على هذا النحو و يقرر فى كتابه الدورى "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص". 
 
كيف يحق للكتاب الدورى أن يصادر الحرية التى منحها المشرع للشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة و يفقدها المرونة التى تميزها عن الشركات المساهمة. 
 
و جدير بالذكر أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، و لايحق لأى من الشركاء إدخال أى تعديلات علية إلا إدخال البيانات و بعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدورى يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذى يصدر عن الهيئة. 
 
ويرى عدد من المتعاملين مع الاستثمار  إنه ان كان قد صدر القرار  فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على حماية الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لايمكن أن يكون مقبولا أن يصدر مخالفا لأحكام القانون فى دولة سيادة القانون. 
 
كما جاءت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية و الحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون فى مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء و جنسيتهم و محال إقامتهم و مهنهم و عدد الحصص التى يمتلكها كل شريك و مقدار ما دفعه. و يتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير و من آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت. و لايكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة. 
 
هذا بالاضافة إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار التى تتعامل و تحمى الاستثمار و المستثمرين أن تحترم توقعاتهم المشروعة، فى حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو اجراءات معينة و استلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب و أن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة و ليس فورا و من تاريخ النشر على الموقع الالكترونى، و هو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب و إتمام صفقات و تحويل أموال.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يطلع نظيره البريطانى على جهود مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

الحكومة تستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى منطقة عين شمس.. صور

رئيس تحرير نيوزويك يهاجم الإخوان و"الربيع العربى".. ويؤكد: حان وقت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية بأمريكا.. جوش هامر: ليست حركة سياسية بريئة ذات توجه دينى بل أساس "إرهاب جديد".. وتعاملنا الساذج سمح بتمويل التطرف

الزمالك أمام مهلة لنهاية شهر أغسطس لحسم مصير محمد السيد من العرض السويسرى


عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة

وسط البلد تحيى الحفل وتكريم 12 مبدعا.. تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة اليوم

الأهلى يتحدى فاركو لإستعادة الانتصارات بالدوري المصرى الليلة.. ريبيرو يبحث عن الفوز الأول مع الكتيبة الحمراء.. 11 لاعب يغيبون بقيادة العش وعمر كمال وزيزو موجود بالتشكيل المتوقع.. السداسية شعار المواجهة الأخيرة

وزير الخارجية لنظيره الفرنسى: التصعيد العسكرى بالمنطقة يزيد التوتر وعدم الاستقرار


اتحاد الكرة : لا نية لتعديل تعليمات القيد للاعبين الفلسطينين بالدورى المصري

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

الكويت ترسل طائرة مساعدات رابعة إلى مطار العريش ضمن جسر جوى لإغاثة غزة

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

تغيرت ملامحه لكن صموده لم ينكسر.. مروان البرغوثى يواجه المتطرف بن غفير داخل الانفرادى.. الوزير الإسرائيلى: سنقوم بمحوكم.. زوجة الأسير: نخشى من إعدامه داخل الزنزانة.. وفلسطين تحمل الاحتلال مسئولية حياته.. فيديو

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 15 أغسطس 1970.. صدمة فى إسرائيل من معجزة تنفيذ الدفاع الجوى المصرى «القفزة الأخيرة» لحائط الصواريخ قبل ساعات من وقف إطلاق النار تنفيذا لمبادرة روجرز

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى