بعد إصدار الضوابط.. 10 إجراءات لتأسيس شركات الصكوك

 الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التى تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.

 

وألزم القرار، الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بعدة شروط وهى:

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك.

3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

4- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.

 

ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه فى القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

أما عن إجراءات التأسيس، حددها القرار من خلال تقديم طلبات التأسيس إلى هيئة الرقابة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتقيد الشركان الراغبة فى السجل المعد لهذا الغرض، وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم قيده فى السجل المشار إليه، وتصدر الإدارة المختصة بالهيئة شهادة بقيد الشركة بالسجل المعد لهذا الغرض خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة.

 

وعن إجراءات التقدم بطلب الترخيص، تقوم الشركة طالبة الترخيص باستيفاء نموذج طلب الترخيص المعد لهذا الغرض من هيئة الرقابة المالية مرفقا به المستندات الآتية

 

1- صحيفة الشركات المنشور بها العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.

 

2- شهادة بقيد الشركة بالسجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.

 

3- صورة من عقد الملكية الخاص بمقر الشركة أو من عقد الإيجار مثبت التاريخ.

 

4- إقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى بتجهيز مقر الشركة بالأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط.

 

5- إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى يفيد بأنه لم يطرأ أى تغييرات على البيانات والمستندات التى تم على أساسها تأسيس الشركة.

 

6- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة بصفاتهم والاختصاصات الموكلة إليهم بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والأعضاء المستقلين.

 

7- إقرار من أعضاء مجلس الإدارة بقبولهم التعيين فى عضوية مجلس إدارة الشركة.

 

8- بيان بالمساهمات التى تمثل نسبة 10% على الأقل فى أى مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 10% من أسهم الشركة.

 

9- صورة من شهادة المؤهل العلمى والشهادات المهنية وبيان بالخبرة العملية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ومديرى الإدارات المختصة.

 

10- إقرار موقع من الرئيس التنفيذى بأنه مسئول مسئولية كاملة عن إدارة الشركة، وكذلك ما يفيد تفرغه الكامل لمهام الإدارة.

 

إقرارات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها بأنه لم يصدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الأنشطة المالية غير المصرفية أو الحكم بإشهار الإفلاس لأى من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مديريها أو خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ عقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات أو ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفة جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

 

ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلاده، ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى القنصليات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط لصوص سرقوا مجوهرات من شقة بالقاهرة بأسلوب التسلق

ضبط 65 قطعة سلاح و303 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

تعرف على أوجستين منصور لاعب الوسط الفلسطينى المرشح لتدعيم الأهلى

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار


بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

نسرين أمين ضيفة شرف فيلم صقر وكناريا.. انتهت من تصوير مشاهدها

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش


عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع

سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

يانيك فيريرا يستعين بتقرير الرمادى لتحديد احتياجات الزمالك وملف الراحلين

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

رادار المرور يلتقط 1117 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى