صور.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد - خالد مشعل
 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.
 
ويأتي مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
 ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا اضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
 
 
وتضمن مشروع القانون 19 مادة ، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية  
 
وورد بالمشروع فى  المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان افكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.
 
ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.
 
ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.
 
أما موارد الصندوق فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من  التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع اهدافه بالاضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الاجهزة المعنية بالدولة.
 
وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
 
ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
 
فيما  نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى على ان تكون مدة عضوية مجلس الادارة عامين قابلة للتجديد.
 
وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس ادارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا باعمال الصندوق وانجازاته
 
ونصت المادة الخامسة عشر على أن الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الاراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.
 
ونصت المادة 16 على أن أموال الصندوق عامة كما فرض مشروع القانون فى مادته 17 عقوبة على الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.
 
ونص القانون فى المادة 18 على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
 
 
الجلسة العامة ، مجلس النواب (1)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (2)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (3)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (4)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (5)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (6)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (7)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (8)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (9)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (10)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (11)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (12)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (13)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (14)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (15)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (16)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (17)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (18)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (19)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (20)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (21)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (22)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (23)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (24)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (25)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (26)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (27)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (28)
 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (29)
 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

موعد انطلاق مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة


مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

اعترافات لصين بالقاهرة: نسرق المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك


النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة

7 طرق لحجز قطارات عيد الأضحى 2025 على خطوط السكة الحديد

بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه

صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل

حراسة المرمى فى خطر.. محمد الشناوى وجاد يثيران المخاوف وأخطاء عواد مستمرة

أبو الغيط: تعزيز التكامل العربى ضرورة حتمية وليس مجرد خيار أو ترف

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

مرموش يقود هجوم مان سيتي ضد كريستال بالاس فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

مؤتمر صحفي غدا يجمع رئيس الوزراء ونائب مدير صندوق النقد الدولى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى