ننشر نص قانون أملاك الدولة الخاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود حسين

ينشر "اليوم السابع" نص القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

 

ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين، ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

 

كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.

 

ويأتى نص القانون، كالتالى:

(المادة الأولى)

تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:

(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص  - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق  السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

 

كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

يحظر إستخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

 

(لمادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الزمالك أبرزهم.. 3 أندية ترغب في ضم دغموم بعد انتهاء عقده مع المصري

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

كمائن الموت تحت غطاء المساعدات.. مجازر الاحتلال تفتك بالجوعى في القطاع.. مؤسسة غزة الإنسانية.. الاسم خادع والمهمة قاتلة.. 125 شهيدًا و700 مصابًا في شهر.. اعترافات جنود الاحتلال تفضح المجازر


الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

هيئة البث الإسرائيلية: هناك مؤشرات إيجابية بشأن إبرام صفقة في غزة

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

جمال عبد الحميد: توقعنا أن يكون عرض ميتلاند كوبرى لانضمام إمام عاشور للأهلى

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى