الرقابة المالية تصدر متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة فى مصر

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، والتي تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، وذلك لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية الشهر الماضى– حيز التنفيذ.
 
 
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار مجلس إدارة الهيئة، قد ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس – على نحو يتفق - مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالى، من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة .
 
وأكد عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، على حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل فى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة.
 
وأضاف أن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيد على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرف فيها .
 
وقال رئيس الهيئة إن قرار مجلس الإدارة رقم (176) لسنة 2018 قد ألزم شركة التصكيك ببذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة – المنشأ -إلى شركة التصكيك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد ﻨﺎﻓﺫ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.
 
وأكد عمران أن المادة السادسة من قرار المجلس قد حصرت مزاولة كافة المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها ان تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الاصدار - الذي تصدر على أساسه الصكوك- وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد الاصدار، وتكون مسئولة عن كلً من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله. وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
 
وشدد رئيس الهيئة على أن تلك الشركات المستحدثة سيطبق عليها التدابير الإدارية بحيث تسري أحكام المادة 30 من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة 31 من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة. 
 
والجدير بالإشارة أن التصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد، الأمر الذى ينشأ آلية لتقسيم قيمة الموجودات أو محل التعاقد إلى أجزاء متساوية، وإصدار صكوك ممثلة لهذه الأجزاء وموثقة لها، قابلة للتسييل بالتداول في الأسواق المالية.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاركة البابا تواضروس الثانى باجتماع 3 يوليو مع القوى السياسية

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

بعد توقف 13 عامًا.. الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

سفير قطر بموسكو: الدوحة مستعدة للمساعدة فى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

من تغير المناخ لتلوث البيئة.. تغير ألوان الأنهار والبحيرات بالعالم.. نهر فى بيرو يتحول مجددا من الأحمر للأسود.. بحيرة ألمانية تتغير للأرجوانى.. أنهار ألاسكا برتقالية.. بحيرة نيمو الإسبانية عبارة عن منجم تنجستين


سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 3 يوليو 1977.. إرهابيون يختطفون الشيخ الذهبى من فيلته بحلوان ويقيدونه بسلاسل فى سرير بشقة بالهرم.. وجماعة «التكفير والهجرة» تعلن مسؤوليتها

الاحتلال يقتحم "الأقصى" 25 مرة ويمنع الأذان بالحرم الإبراهيمى 89 وقتا خلال يونيو

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


طلاب العلمى بالثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء والجغرافيا للأدبى

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية

يانيك فيريرا يستعين بتقرير الرمادى لتحديد احتياجات الزمالك وملف الراحلين

الكويت تدين وتستنكر تصريحات إسرائيلية بشأن ضم أراض الضفة الغربية

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى