البرلمان والحكومة يواجهان البيروقراطية وفساد منظومة التراخيص بقانون المحال التجارية الجديد.. 80% من "الدكاكين" غير مرخص والمشروع يمنحها مهلة عام للتقنين والرسوم تبدأ من ألف حتى 100 ألف جنيه بحسب النشاط

النواب يناقش ترخيص المحلات التجارية
النواب يناقش ترخيص المحلات التجارية
كتب محمود حسين

>>

يحظر فتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية

>>

القانون يحدد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الأخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها

>>حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بدون ترخيص وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه

 >>

يلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

>>يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها

>>

يحظر فى المحال لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام

>>يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون

>>

يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف

>> المواعيد ستكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها

 

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قـانونين، الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

 جدير بالذكر أن مشروع القانون ورد من الحكومة معدلا قانون المحال العامة فقط، إلا أن اللجنة خلال المناقشات توافقت مع الحكومة على دمج 3 قوانين حالية فى هذا المشروع لتصبح قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى) ، وإلغاء القوانين الثلاثة القديمة، ليصبح اسم القانون بعد الدمج، مشروع قانون المحال التجارية، باعتبار أن مصطلح "المحال التجارية" أشمل وأعم. 

 

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن الواقع العملى كشف عن وجود العديد من العقبات فى عملية منح التراخيص وتعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخرى، وغياب المنهجية والشفافية.

 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة وضحت فلسفة مشروعها الذى ورد للمجلس بعنوان "قانون المحال العامة"، بأنه يأتى انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، وذلك فى ظل وجود بعض التشريعات التى صدرت منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان.

 

 وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى الـ27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يفعل نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية، وهذا القانون يخدم خدمة مصلحة المواطن والدولة، لأن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية فى جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص، سوف ينفذ إلى خزينة الدولة.

 

وأشارت إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

 

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجارى أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، أن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

 

كما ينص مشروع قانون المحال التجارية، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.

 

ووفقا للمشروع، لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، ولا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

ويعطى القانون اللجنة حق تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه ولا يكون للأخطار أى أثر قانونى.

 

 

مكاتب الاعتماد

 

ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

ويؤدى المرخص له وفقا للقانون، رسم تفتيش سنوى مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

 

وتنص المادة (25) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

 

ويحظر القانون تقديم الشيشة بدون ترخيص، فتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة، والمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

 

وتلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، ويحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

العقوبات

ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتنص مادة (36)، على أن يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى: مروان عطية يخضع لفحوصات طبية جديدة قبل إجراء جراحة الفتاق

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

اتحاد الكرة يطلق اسم "مسابقة الفريق الثانى" على بطولة مواليد 2005 لأندية الممتاز

الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.. صور

فلومينينسي يلدغ الإنتر بهدف جيرمان كانو بالشوط الأول في كأس العالم للأندية.. صور


الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة

الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. اعرف التخصصات والشروط

رئيس "التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

يوليو يشهد منافسة غنائية بإطلاق ألبومات نجوم الصف الأول


البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

الأهلى يهزم الزمالك 3-0 فى دورى تنس الطاولة

آسر ياسين حديث الساعة بعد ظهوره مع والدته ببرنامج صاحبة السعادة

مدرب سلة الزمالك لـ"اليوم السابع": المهمة صعبة وسنعيد الفريق للبطولات

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة.. "أونروا" تحذر من انهيار النظام الصحي.. واشنطن تكثف الضغوطات على تل أبيب لوقف الحرب.. و"العليا لمتابعة شؤون الكنائس": جرائم إسرائيل تتصاعد والكنائس مدعوة للتحرك

حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي

أحسن التصرف وإلا قطعنا التمويل.. ترامب يهدد المرشح المسلم لعمدة نيويورك

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى