البرلمان يبدأ فى مناقشة تعديل قانونى التموين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الاساسية كما يهدف إلى توقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك

 

 

 

كما يسعى مشروع القانون إلى فرض رقابة الاجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الاسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الاجهزة التى تعتبر حائط الصد الاول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة

 

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

 

 

 

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

 

 

وشدد مشروع قانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

 

 

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

 

 

 

وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكرر ب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأرست دعائم الجمهورية الجديدة

حماس تعلن استشهاد أسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم هدم في محيط مستشفى جنين الحكومي

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شاطئ بحر غزة لـ 71 شهيدا وجريحًا

ضمانات حكومية في تطبيق قانون الإيجار القديم.. لا طرد للمستأجرين.. الالتزام بتوفير بدائل سكنية بعد 7 سنوات بقواعد خاصة تراعي السن.. وتؤكد: "عدم إصدار القانون سيكون له ضرر بالغ علي المستأجر"


زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

إنقاذ 87 مهاجرا قبالة السواحل التونسية وانتشال جثة امرأة

فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا


الأونروا: مؤسسة "غزة الإنسانية" ستفشل وما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

جهاز حماية المستهلك يعلن سحب منتجات الباور بانك من الأسواق.. تفاصيل

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف الاحتلال مستودعا لتوزيع المساعدات بحى الزيتون

البرهان يلتقى جوتيريش وبيدرو سانشيز فى مقر انعقاد مؤتمر تمويل التنمية

تفاصيل جديدة حول الهجوم المسلح على سجن كوبر فى جنوب دارفور بالسودان

الكويت تحظر التعاقد مع الدعاة والمشاهير إلا بموافقة مسبقة

الجيش السودانى ينفذ عملية إنزال جوى لإيصال الإمدادات للفرقة 22 مشاة بغرب كردفان

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى