البرلمان يوافق على مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى مجموعه

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

 

 وجاء نص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس، كالآتى:

 

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة 
أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:

المادة 2 (فقرة رابعة):

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

 

المادة 3:

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

 

المادة 5 (فقرة ثانية):

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

 

المادة 6 (فقرة ثانية):

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

 

المادة 7 (فقرة أولى):

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكيةبهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

 

المادة 13:

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الإبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا.

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى ىالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكيةمن قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.

  

 

المادة 15 (فقرة أولى):

للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا علىالعقارات على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

 

المادة الثانية:

يلغى نص المادة (20) فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأهلي يدرس وضع أشرف داري على قائمة الانتظار حال فشل تسويقه في يناير

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها


معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم


قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى