اليوم.. "الإدارية العليا" تواصل نظر طعن عكاشة على إسقاط عضويته من "النواب"

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كتب أحمد عبد الهادى

تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

اختصم الطعن رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن أن عكاشة حصل على أعلى نسبة تصويت انتخابى فى مصر ليصبح عضوا فى مجلس النواب 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية مثلت نافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطعن أنه الطاعن بصفته إعلاميا بارزا التقى أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، حيث صفته النيابية لم يكن لها وجود فيه.

وأوضح الطعن أن الدعوة كانت لمجرد تبادل الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولاشأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

كانت هيئة مفوضى مجلس الدولة، أصدرت تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة طعن عكاشة،إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وأضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالدعوى برمتها وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

الطلائع يبحث عن مباراة ودية الأربعاء استعداداً للموسم الجديد

حنان ماضى وفرقتها الموسيقية يحيون حفلا غنائيا فى دار الأوبرا 19 يوليو

باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة لـ"قسد" فى سوريا

غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك


إخماد حريق في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان دون إصابات

حميد الشاعرى يقدم باقة من أروع أغانيه على خشبة المسرح الرومانى فى مارينا.. صور

تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور

موعد مباراة تشيلسي ضد بي إس جي فى نهائى كأس العالم للأندية 2025

ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور


25 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر

إبراهيم عبد الجواد: الأهلى استقر على بيع عبد القادر لسيراميكا بـ20 مليون جنيه

الأسترالي علي رضا فغاني حكما لنهائي كأس العالم للأندية

محمد ثروت يهنئ ابنته داليا بعد حصولها على درجة الماجستير من بريطانيا

سر تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح

خبير أمنى يكشف أسباب تجدد حريق سنترال رمسيس

الدفع بـ4 خزانات مياه استراتيجية لإخماد حريق مصنع مدينة بدر.. صور

فات الميعاد الحلقة 21.. كيف تتعامل بسمة مع مسعد بشأن وصاية ريم؟

تقارير تزعم تهديد الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي بـ"التصفية الجسدية"

حارس الأهلى يدخل ضمن الصفقة التبادلية مع سيراميكا لحسم ضم محمد شكرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى