اليوم.. "الإدارية العليا" تواصل نظر طعن عكاشة على إسقاط عضويته من "النواب"

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كتب أحمد عبد الهادى

تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

اختصم الطعن رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن أن عكاشة حصل على أعلى نسبة تصويت انتخابى فى مصر ليصبح عضوا فى مجلس النواب 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية مثلت نافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطعن أنه الطاعن بصفته إعلاميا بارزا التقى أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، حيث صفته النيابية لم يكن لها وجود فيه.

وأوضح الطعن أن الدعوة كانت لمجرد تبادل الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولاشأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

كانت هيئة مفوضى مجلس الدولة، أصدرت تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة طعن عكاشة،إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وأضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالدعوى برمتها وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حركة حماس بشأن قطاع غزة

موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري والقناة الناقلة

تكريم ياسمين عبد العزيز وصناع "وتقابل حبيب" فى حفل جوائز "كأس إنرجى للدراما"

خريطة تعاقدات الزمالك فى الميركاتو الصيفي


محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن الـ40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة

محمد صلاح: فارق كبير بين أول جائزة والأخيرة وتأخر تجديد عقدى بسبب سياسة ليفربول

من مسجد الجامعة.. صلاة الجنازة على حفيد نوال الدجوى غدا الاثنين عقب صلاة الظهر

محمد صلاح يسجل فى ختام مشوار ليفربول بالدوري الإنجليزي ضد بالاس.. فيديو وصور

وزير العمل يعلن تطورات إيجابية بشأن عامل مصرى عنفه صاحب عمل سعودى


الدكتورة نوال الدجوى لا تعلم شيئًا عن وفاة حفيدها حتى الآن.. التفاصيل

إخلاء سبيل طفل المرور فى واقعة التعدى على طالب بالمقطم بكفالة 20 ألف جنيه

فولهام ضد مان سيتي.. جوندوجان يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 21

أول صور لحفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته مصابا بطلق ناري

كاكا يرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

مصادر أمنية: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي مصابًا بطلق نارى بمسكنه بأكتوبر

الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة TEN بالإيقاف الفوري لرضا عبدالعال

مصرع شخص فى حريق شقة سكنية بالطابق السابع بعقار مكون من 13 طابق ببنها

الطفل إسماعيل سري يجسد شخصية "مروان" أمام تامر حسني في فيلم ريستارت

المصري ينتظر عودة أبو علي من المغرب وجهود مكثفة لمراجعته فى الاستقالة

لا يفوتك

صحوة أوروبية.. هل يتم اغتنامها؟

صحوة أوروبية.. هل يتم اغتنامها؟ الإثنين، 26 مايو 2025 12:57 ص


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى