ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية

المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن الهدف من القانون وضع تنظيم للبحوث الطبية الإكلينيكية، وهى البحوث التى تُجرى على الإنسان وبياناته، مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم مرحلة ما قبل البحوث الطبية الإكلينيكية.

وأضاف مهران أن القانون يتضمن للمرة الأولى فى تاريخ التشريعات المصرية تنظيم إجراء بحوث طبية على الإنسان، وارتأى القسم أنه من الأوفق أن تصدر اللائحة التنفيذية لأحكامه من رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق مزيد من الضمانات لضبط إجراء مثل هذه البحوث.

ورأى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن المادة الأولى والخاصة بالمصطلحات الخاصة بالتدخل البحثى أو الطبى تتعارض مع مفهوم البحث الطبى غير التدخلى، خاصة أن هذا التدخل البحثى أو الطبى قد يأخذ شكل الدخول إلى جسم الإنسان، وقد يكون عن طريق وسائل لا تتدخل بجسم الإنسان.

واستحدث القسم مادة جديدة (برقم 2) فى صدر المواد المتعلقة بالأحكام العامة تتعلق ببيان أنواع البحوث الطبية الإكلينيكية.

وتلاحظ للقسم أن القانون لم يتبين به أن المرحلة الثالثة من مراحل البحوث الطبية الإكلينيكية، ما إذا كانت هذه المرحلة تقتصر على المرضى بالمرض المستهدف كالمرحلة الثانية أم أنها تشمل الأصحاء أيضًا.

ورأى القسم أيضًا أنه من الأفضل الإبقاء على بند حقوق المبحوث فى الانسحاب من البحث الطبى فى أى وقت يشاء، وكذلك حقه فى عدم الإفصاح عن هويته أو بياناته إلا بعد توفر المبرر العلمى لذلك، أما غير ذلك من البنود التى وردت فى نص المادة (14) من المشروع المعروض، فهى فى حقيقة الأمر التزامات على عاتق كل من الباحث الرئيسى.

واقترحت اللجنة توضيح النصوص العقابية الواردة فى القانون بشكل محدد على وجه كافٍ ودقيق والمخالفات التى يمكن أن يأتيها أطراف البحوث الطبية الإكلينيكية، أو الجهات القائمة عليها، حتى يكون المخاطبون بهذه النصوص على بينة من حقيقتها وملتزمون بتطبيق الشروط.

كما تبين للقسم أن المادة الخاصة بتوقيع الغرامات، جاءت مقررة لعقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه حال مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون (مشروع القانون المعروض)، والصحيح أن المقصود أى حكم خلاف المخالفات الواردة بالنصوص العقابية الواردة بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة تشاجر شخص بدون ملابس فى القاهرة

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

عيد ميلاد فتحي عبد الوهاب.. ممثل استثنائي وكاريزما متفردة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى الفيفا واليويفا بسبب غزة


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

رئيس الوزراء يلتقى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

بعد حادث بنها.. روشتة الحماية المدنية لمواجهة حوادث انفجار اسطوانات الغاز

سواريز يسجل ثنائية فى فوز إنتر ميامى ضد تايجرز تحت أنظار ميسى.. فيديو

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

محطة السد العالى تستقبل القطار الأسبوعى السادس للأشقاء السودانيين (فيديو وصور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى