ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية

المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن الهدف من القانون وضع تنظيم للبحوث الطبية الإكلينيكية، وهى البحوث التى تُجرى على الإنسان وبياناته، مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم مرحلة ما قبل البحوث الطبية الإكلينيكية.

وأضاف مهران أن القانون يتضمن للمرة الأولى فى تاريخ التشريعات المصرية تنظيم إجراء بحوث طبية على الإنسان، وارتأى القسم أنه من الأوفق أن تصدر اللائحة التنفيذية لأحكامه من رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق مزيد من الضمانات لضبط إجراء مثل هذه البحوث.

ورأى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن المادة الأولى والخاصة بالمصطلحات الخاصة بالتدخل البحثى أو الطبى تتعارض مع مفهوم البحث الطبى غير التدخلى، خاصة أن هذا التدخل البحثى أو الطبى قد يأخذ شكل الدخول إلى جسم الإنسان، وقد يكون عن طريق وسائل لا تتدخل بجسم الإنسان.

واستحدث القسم مادة جديدة (برقم 2) فى صدر المواد المتعلقة بالأحكام العامة تتعلق ببيان أنواع البحوث الطبية الإكلينيكية.

وتلاحظ للقسم أن القانون لم يتبين به أن المرحلة الثالثة من مراحل البحوث الطبية الإكلينيكية، ما إذا كانت هذه المرحلة تقتصر على المرضى بالمرض المستهدف كالمرحلة الثانية أم أنها تشمل الأصحاء أيضًا.

ورأى القسم أيضًا أنه من الأفضل الإبقاء على بند حقوق المبحوث فى الانسحاب من البحث الطبى فى أى وقت يشاء، وكذلك حقه فى عدم الإفصاح عن هويته أو بياناته إلا بعد توفر المبرر العلمى لذلك، أما غير ذلك من البنود التى وردت فى نص المادة (14) من المشروع المعروض، فهى فى حقيقة الأمر التزامات على عاتق كل من الباحث الرئيسى.

واقترحت اللجنة توضيح النصوص العقابية الواردة فى القانون بشكل محدد على وجه كافٍ ودقيق والمخالفات التى يمكن أن يأتيها أطراف البحوث الطبية الإكلينيكية، أو الجهات القائمة عليها، حتى يكون المخاطبون بهذه النصوص على بينة من حقيقتها وملتزمون بتطبيق الشروط.

كما تبين للقسم أن المادة الخاصة بتوقيع الغرامات، جاءت مقررة لعقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه حال مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون (مشروع القانون المعروض)، والصحيح أن المقصود أى حكم خلاف المخالفات الواردة بالنصوص العقابية الواردة بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

بعد 554 يوماً من الغياب.. إمام عاشور يعود للمنتخب أمام نيجيريا

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى


الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى