ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية

المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن الهدف من القانون وضع تنظيم للبحوث الطبية الإكلينيكية، وهى البحوث التى تُجرى على الإنسان وبياناته، مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم مرحلة ما قبل البحوث الطبية الإكلينيكية.

وأضاف مهران أن القانون يتضمن للمرة الأولى فى تاريخ التشريعات المصرية تنظيم إجراء بحوث طبية على الإنسان، وارتأى القسم أنه من الأوفق أن تصدر اللائحة التنفيذية لأحكامه من رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق مزيد من الضمانات لضبط إجراء مثل هذه البحوث.

ورأى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن المادة الأولى والخاصة بالمصطلحات الخاصة بالتدخل البحثى أو الطبى تتعارض مع مفهوم البحث الطبى غير التدخلى، خاصة أن هذا التدخل البحثى أو الطبى قد يأخذ شكل الدخول إلى جسم الإنسان، وقد يكون عن طريق وسائل لا تتدخل بجسم الإنسان.

واستحدث القسم مادة جديدة (برقم 2) فى صدر المواد المتعلقة بالأحكام العامة تتعلق ببيان أنواع البحوث الطبية الإكلينيكية.

وتلاحظ للقسم أن القانون لم يتبين به أن المرحلة الثالثة من مراحل البحوث الطبية الإكلينيكية، ما إذا كانت هذه المرحلة تقتصر على المرضى بالمرض المستهدف كالمرحلة الثانية أم أنها تشمل الأصحاء أيضًا.

ورأى القسم أيضًا أنه من الأفضل الإبقاء على بند حقوق المبحوث فى الانسحاب من البحث الطبى فى أى وقت يشاء، وكذلك حقه فى عدم الإفصاح عن هويته أو بياناته إلا بعد توفر المبرر العلمى لذلك، أما غير ذلك من البنود التى وردت فى نص المادة (14) من المشروع المعروض، فهى فى حقيقة الأمر التزامات على عاتق كل من الباحث الرئيسى.

واقترحت اللجنة توضيح النصوص العقابية الواردة فى القانون بشكل محدد على وجه كافٍ ودقيق والمخالفات التى يمكن أن يأتيها أطراف البحوث الطبية الإكلينيكية، أو الجهات القائمة عليها، حتى يكون المخاطبون بهذه النصوص على بينة من حقيقتها وملتزمون بتطبيق الشروط.

كما تبين للقسم أن المادة الخاصة بتوقيع الغرامات، جاءت مقررة لعقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه حال مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون (مشروع القانون المعروض)، والصحيح أن المقصود أى حكم خلاف المخالفات الواردة بالنصوص العقابية الواردة بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

سيد رجب يبدأ تصوير فيلم شلة ثانوى مع بيومى فؤاد ويستعد لمسلسل لينك

الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عمر الأيوبى يكتب: مدربون "واعدون" فى الأضواء


الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين

الأهلي يستعجل كريم نيدفيد لتحديد وجهته بالموسم الجديد

بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى

اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة


جماعة الحوثى: الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلى

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

خيمينيز مهاجم المكسيك يودّع جوتا بطريقته الخاصة فى نهائى الكأس الذهبية

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

وزير الدفاع الإسرائيلى: سلاح الجو يشن عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى