ننشر مشروع قانون عمال اليومية بعد انتهاء النائب إسماعيل نصر الدين من إعداده

النائب إسماعيل نصر الدين
النائب إسماعيل نصر الدين
كتب هشام عبد الجليل

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة"، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه للاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وأكد نصر الدين، على أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقوهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالى بقانون يضمن حقوقهم خاصة وان فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال فى الاهتمام بكل أطياف الشعب المصرى على مختلف فئاته.

وأشار نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم،  إلى أن مشروع القانون تضمن  تعريف مصطلحى «الأجرية» و«الأرزقية» هى أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومى، والذين يقدر عددهم فى مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحمى هؤلاء ، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعى ، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعى أو صحى ، وإن كان قانون التأمين الصحى الجديد قد شملهم بعنايته .

 

وتابع: هؤلاء الفئة بعيدين عن الخضوع لنظام تأمينى اجتماعى، فى ظل انهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأى أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لابنائهم فى ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لأن يحقق مشروع القانون نظام تأمينى يجعل هؤلاء يشعرون بشىء من الأمان فى حال إصابتهم ، أو الوفاة .

واستطرد معد مشروع القانون، أن القانون يتكون من 6 مواد هى:

المادة الأولى، تتضمن النص على العمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التأمين على عمال اليومية ـــــــــــ غير العاملين بالجهات الحكومية ـــــــــــــ ويشار اليهم فيما بعد ب " عمال اليومية " ، وذلك كله دون الاخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية فى الوقت الحالى ، أو يتم إصدارها فى المستقبل.

 
المادة الثانية : وتتضمن النص على انشاء نظام تامينى  على عمال اليومية  يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز او الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال ، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما ، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئى أو عجز كلى .
 
المادة الثالثة : وتنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا ، وكذا فئات هذا الاشتراك ، ومدته ، وقواعد صرف التامين او المعاش  ، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن ، وذلك يرجع لأن تقرير هذه النظام يتطلب هذه الدراسة التى تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون ، وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية .
 
المادة الرابعة : وتنص على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل ، وذلك كمساهمة من الدولة فى مساعدة هذه الفئة ، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى .
المادة الخامسة : وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ، بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لانشاء هذا النظام ، والمادة الأخيرة وتتضمن النص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى
دون الاخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون ، يعمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التامين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية ، ويشار إليهم فيما بعد بـ " عمال اليومية ".
المادة الثانية
ينشأ نظام تامينى  على عمال اليومية  يكفل هم تعويضا ماليا عند العجز او الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال .
المادة الثالثة
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا ، وكذا فئات هذا الاشتراك ، ومدته ، وشروط الاعفاء منه ، وقواعد صرف التأمين او المعاش ، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .
المادة الرابعة
تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل .
المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة


حكاية مكالمة حزينة جمعت عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قبل وفاة الأخيرة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى