فيديو معلوماتى.. عقوبات جرائم الانتخابات الرئاسية للمرشح والناخب

 صندوق انتخابات
صندوق انتخابات
كتبت ــ هدى أبو بكر ـ تصميم ـ خالد علوان

نص قانون الانتخابات الرئاسية على عدد من العقوبات تقع على من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، منها ما يتعلق بالمرشحين أنفسهم فى حال مخالفتهم شروط وضوابط الدعاية الانتخابية، ومنها ما يتعلق بالناخبين والتى تعرف بـ"جرائم الانتخابات"، من بينها أى استخدام للقوة أو الترويع أو أى تصرف يهدد سلامة العملية الانتخابية.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 12 جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون وهى كالتالى:

-      تأييد المواطن أو عضو مجلس النواب لأكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية (حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه)

-  تخلف المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته دون عذر (غرامة 500 جنيه)

 

- استخدام القوة والعنف مع رئيس اللجنة الانتخابية أو أحد أعضائها بقصد منعه عن أداء عمله (حبس 5 سنوات) ويشدد حسب نوع الضرر.

-  امتناع الموظف العام عن أداء عمله لتعطيل أو عرقلة الاقتراع أو الفرز (السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات).

-  كل من يهدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء مهام عمله (الحبس مدة لا تزيد عن سنتين).

-  إهانة أو سب رئيس اللجنة أو أعضائها (حبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 أو إحداهما). 

-  كل من يستخدم الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة الانتخابات (حبس سنتين إذا لم يبلغ مقصده وتصل لـ5 سنوات إذا بلغ مقصده).

-  من ينفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى أو ينفقها فى غير أغراضها أو تجاوز الحد الأقصى للإنفاق (غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه).

-  كل من يهدم أو يتلف عمدا المنشآت ووسائل الانتقال المستخدمة فى الانتخابات بقصد عرقلتها (السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه).

-  من يخفى أو يتلف أى ورقة تتعلق بالانتخابات بقصد تعطيلها أو إعادتها (حبس مدة لا تقل عن سنتين)

-  كل من استعمل القوة والتهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته وكل من أعطى أو عرض فائدة لكى يحمل الناخب على الإدلاء بصوته (حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحداهما).

- من يدلى بصوته فى الانتخابات وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك (حبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحداهما).

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ابتدينا.. عمرو دياب يروج لحفله فى مهرجان العلمين باسم ألبومه الجديد

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

وسط جدل الإيجار القديم.. وريث عقار قديم يُطمئن السكان: أنتم فى أمان

المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

التتويج بالكأس وركلة ترجيح حاسمة.. آخر لحظات شيكابالا بقميص الزمالك


ليفربول يؤجل عودة لاعبيه للتدريبات عقب وفاة ديوجو جوتا

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو


وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

المصرى يتدرب على شواطئ بور فؤاد لرفع اللياقة البدنية للاعبين.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى