ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.. قسم التشريع: لابد من أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. وإضافة بندين لتنظيم المنح والمعونات

المستشار مهند عباس - رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
المستشار مهند عباس - رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

أبدى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى انتهى القسم من مراجعته وأرسله إلى الحكومة تمهيداً لإصداره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة للقانون اعترضت على عدم أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشكيل هيكل إدارى للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل قصورا تشريعيا بحسب قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضاف مهران أن اللجنة رأت حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة " لتعلق أحكام الارهاب بهذه القوانين.

وأشار الى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذى أطلق عليه "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتى خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومى السابق، الى الامانة العامة للمجلس الأعلى الحالى، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع القانون.

وفسرت اللجنة هذه الإضافة حفاظاً على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، ولتلاشى الفراغ التشريعى الذى يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن أولهما النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، ويتضمن النص الثانى إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته وتسير أعماله .

وتابع مهران أنه لابد من إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث إن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، بالرغم من أن ألقانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانونى الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان مفترض يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.

واعترضت اللجنة على المادة الحادية عشر والتى تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين والكتابين يصدر بتعينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف "، حيث لم تحدد هذه المادة طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف، وما اذا كانت بالتعين المبتدأ أم بغيرها من طرق شغل الوظائف، مثل الحال فى شأن أعضاء الامانة العامة والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

ناشئو اليد أمام فنلندا فى مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات


تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

أجمل 10 أهداف فى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)

3 يوليو.. ذكرى سقوط أعداء الوطن وبداية مرحلة جديدة عنوانها "الوطن فوق الجماعة والمواطن قبل التنظيم".. بيان القوات المسلحة أسقط مشروع الجماعة الذى استبدل الوطنية بالولاء للتنظيم وأسدل الستار على عام من الفشل

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025


اعترافات المتهمين بسرقة مواقع تحت الإنشاء فى مدينة الشروق

الأهلي السعودي يكشف عن شعاره الجديد

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

تفاصيل القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ خلال ساعات.. مستقبل وطن: تضم مشاركة غير مسبوقة من الأحزاب والأطياف السياسية.. الجبهة: الأحزاب الصغيرة لها نصيب وتمثيل للمعارضة والمستقلين.. وحماة الوطن: التشاورات جارية

إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية

الإسكندرية أمان صيف براحتك.. هدوء حالة البحر ورفع الراية الخضراء.. رفع كفاءة منظومة الإنقاذ على جميع الشواطئ.. و"القومى لعلوم البحار ": لم نرصد أى أنشطه غير طبيعيه أو أنشطة زلزالية بالبحر المتوسط.. صور

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى