"اتصالات البرلمان" تتوافق على 27 مادة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

اجتماع لجنة الاتصالات
اجتماع لجنة الاتصالات
كتب : نورا فخرى

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس واليوم الأربعاء، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذى يتكون من 45 مادة.

 

وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الجدل المُثار حول البند ثالثًا بالمادة الثانية، بحيث تُلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومى لها، لتنص المادة بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".

 

ويأتى هذا التعديل النهائى للمادة سالفة الذكر، استجابة لطلب ممثل وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بأن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه".

 

وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أى مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومى حال طلبها، مضيفًا: "من حق جهات الأمن القومى أن تطلب على ما ترغب من مقدمى الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمو الخدمة أن يساعدوها فى ذلك، فهى لن تتعدى على أى حقوق إنما تطلب تلك الإمكانيات بهدف المصلحة العليا".

 

 ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على عدد من العقوبات الواردة بمشروع القانون، ومنها لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتيه، حيث تعاقب المادة 22 كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف.

 

ووفقا للتعديل سيتم معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وهو الاقتراح الذى طالبه أحد ممثلى الحكومة.

 

وتنص المادة 22 بعد على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شانه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه".

 

وتنص المادة 23 على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

 

وتوافقت اللجنة مع الحكومة على المواد الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة انظمة وتقنيات المعلومات، بداية من المادة 24، الخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى، لتنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

ووصف السعيد، المادة سالفة الذكر من أفضل المواد بالقانون، مضيفا: "نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".

 

ونصت المادة (25) الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري.

 

وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

وشهدت اللجنة، التوافق على مواد العقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وتنص المادة 26 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

 

وفِى شأن المادة( 26) أكد محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، على أهمية المادة لاسيما أنها تتصدى لإشكالية يعانى منها الكثير من المواطنين،  مشيرا إلى أن المادة تواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة فى انتخابات الأندية والنقابات.

 

ولفت حجازى، إلى أن هناك انتهاك فيما يخص ارسال رسائل على الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات، مشيرا إلى أن القانون يغطى النواحى الاجتماعية وليس ضد التعبير، قائلا : القانون تأخر 17 سنة..لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمى وليس عقابى، رافضا التشديد فى العقوبات.

 

كذلك وافقت اللجنة على المادة (27) والتى تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

متهمون بسرقة مواطنين بالنزهة: نستدرج راغبى تغيير العملات من مواقع التواصل

إعلام عبري: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلى إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل


ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

البرازيلي إستيفاو يكتب التاريخ في مونديال الأندية رغم وداع بالميراس

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

أجمل الشواطئ تقع على البحر المفتوح غربى مدينة مرسى مطروح.. شواطئ الكورنيش الجديد والأُبَيض وأم الرَخَم وعجيبة الأكثر بكارة وهدوء.. تتميز بالمياه النقية والرمال البيضاء والخصوصية وعدم الزحام.. صور


فران جارسيا يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الريال ضد دورتموند

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

ريبيرو يدرس إعادة نظام الدور فى حراسة المرمى بالأهلى

الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

وزارة الصحة تكشف عن 8 أمراض جلدية تعد الأكثر انتشارا فى الصيف

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى