ننشر تفاصيل العمومية الأخيرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها:
 
1- عدم خضوع العاملين بشركة (M.O.T) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، تأسيسًا على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.
 
2- استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فى تنفيذ مهامهم البحثية كباحث رئيس للمشروعات البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات، تأسيسًا على أنه ولئن كان المعينين فى وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يعدون شاغلين لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار مما يقتضى تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يكلف بالقيام بأعمال أى من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك أمر مؤقت بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثم فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأى من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية ، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.
 
3- خضوع شركة (المقاولون العرب) عثمان أحمد عثمان وشركاه لأحكام القانون رقم (139) لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983، تأسيسًا على أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية التى أصبحت تسمى فيما بعد "شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه" أُسست فى 24/3/1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية، وأصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل بموجب القرار بقانون رقم (52) لسنة 1964، وبصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع  بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذى جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير فى بعض أجزائه لما نظمه المشرع تنظيمًا خاصًا فى القانون رقم (139) لسنة 1964 المشار إليه، بيد أن التنظيم العام لا يحل محل التنظيم الخاص ؛ذلك أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الأول احتفظ فى إفصاح جهير بما نظمته القوانين والقرارات من أنظمة خاصة لبعض الهيئات، أو المؤسسات، أو شركات القطاع العام، بحيث لا يرجع إلى التنظيم العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى التنظيم الخاص.
 
4- عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع ، تأسيسًا على أن هذه النسبة قررها المشرع نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية - عدا مصلحة سك العملة - وبانتفاء هذه المصاريف ينتفى الحق فى تحصيل هذه النسبة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

تفاصيل ضبط متهم بالإتجار فى مخدر الإستروكس بالعمرانية

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات


صيف ساخن جدا فى أوروبا وسط مخاوف من أزمة صحية ووقوع وفيات.. دول تعلن الطوارئ وتحذيرات مشددة.. إسبانيا تواجه لأول مرة فى تاريخها حرارة تتجاوز 46 درجة.. 84 مقاطعة فرنسية و20 مدينة إيطالية تعلن أعلى درجات التأهب

موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى موسم 2025-2026

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025


الإسماعيلى يعلن التعاقد مع الجزائرى ميلود حمدى: عهد جديد

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

كومان يعزز صفوف بايرن ميونخ قبل قمة سان جيرمان فى مونديال الأندية

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

109 لجان طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

جواو بيدرو يعزز هجوم تشيلسى بظهوره الأول أمام بالميراس فى مونديال الأندية

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى